مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عنابة. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.