مرسوم رئاسي رقم 24-378
مرسوم رئاسي رقم 24-378 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 5
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد شرفي، بصفته رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على طلبه لأسباب صحية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.