مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.