مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (استدراك) 9 يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين 9 3 27 نوفمبر سنة 2024. م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.