مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 9
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.