مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.