مرسوم رئاسي رقم 12-218 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يت ضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع الأول :
الإدارة العامة، فرع جزئي خامس وأبوابه كما يأتي :
الفرع الأول : الإدارة العامة.
الفرع الجزئي الخامس : المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الباب رقم 31-61 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط"، الباب رقم 31-62 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح ا لمختلفة"، الباب رقم 33-61 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية"، 20 مايو سنة 2012 م الباب رقم 33-63 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي".
الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 404.500.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 404.500.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط ..... 000.000 15. 31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح المختلفة ... 500.000 27.
مجموع القسم الأول 42.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية ...................... 400.000 33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي ............. 10.600.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 53.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 53.500.000 مجموع الفرع الأول 53.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي ............................................ 000.000 41.
مجموع القسم الثالث 000.000 41.
القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية ............................................................ 144.000.000 مجموع القسم الرابع 144.000.000 مجموع العنوان الثالث 185.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين .................................................................... 166.000.000 مجموع القسم الثالث 166.000.000 مجموع العنوان الرابع 166.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 351.000.000 مجموع الفرع الثاني 351.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ............................................. 404.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.