مرسوم رئاسي رقم 12-222 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائة وتسعة وعشرون دينار 1.394.806.129( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات ا لمخصصة(دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة .............. 562.774.495 الوطنية للإذاعة ............... 653.899.314 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية .................. 178.132.320 مجموع القسم الرابع 394.806.129 1.
مجموع العنوان الرابع 394.806.129 1.
مجموع الفرع الجزئي الأول 394.806.129 1.
مجموع الفرع الأول 394.806.129 1.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ................... 394.806.129 1. 28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.