مرسوم رئاسي رقم 12-220 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد ق دره عشرة ملايين دين ار 10.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) ي ق يّد ف ي مي زانية تسيير وزارة المالية وفي الب اب رقم 37-03 " المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.