قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي زكري " 27
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " مسجد سيدي زكري ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 44 درب سيدي زكري،
- جنوباً : سكن رقم 51 درب سيدي زكري،
- شرقاً : سكن رقم 61 درب سيدي زكري،
- غرباً : سكن رقم 48 درب سيدي زكري،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 114 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور،
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 20 مايو سنة 2012 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.