مرسوم تنفيذي رقم 12-216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأم ر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات متوقعة. 907 547 907 547 المجموع ......................: 907 547 907 547 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 907 547 907 547 المجموع ......................: 907 547 907 547
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.