مرسوم رئاسي رقم 12-219 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره سبع ة وخمس ون ملي ون دين ار 57.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره سبعة وخمسون مليون دينار 57.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-23 "المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات التشريعية لسنة ."2012
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 20 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 12-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.