مرسوم رئاسي رقم 12-217
مرسوم رئاسي رقم 12-217 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 12-217 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 12-217
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- أمر رقم 12-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 12-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.