قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية . الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها DZ IMPOF 180 65 : Télex 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-191 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). 1070 على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22 مرسوم رئاسي رقم 92-193 مؤرخ اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا. 1069 مرسوم رئاسي رقم 92-192 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد . في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا). 1071
1068 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 92-194 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا). 1071 مرسوم رئاسي رقم 92-195 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا). 1072 مرسوم رئاسي رقم 92-196 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا). 1073 مرسوم رئاسي رقم 92-197 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا). 1073 مرسوم رئاسي رقم 92-198 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). 1074 مرسوم رئاسي رقم 92-199 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا). 1075 مرسوم رئاسي رقم 92-200 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا). 1076 مرسوم رئاسي رقم 92-201 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا). 1076 تابع ) مرسوم رئاسي رقم 92-202 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا). 1077 مرسوم رئاسي رقم 92-203 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا). 1078 مرسوم رئاسي رقم 92-204 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا). 1078 مرسوم رئاسي رقم 92-205 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا) 1079 مرسوم رئاسي رقم 92-206 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). 1080 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته . 1081 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية. 1082 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم النشاطات المالية. 1083 A
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية فهرس قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم العمليات المالية والخزينة. 1083 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. 1083 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. 1084 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة. 1084 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية. 1085 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . 1085 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الاقتراضات الدولية والالتزامات. 1086 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى العون القضائي للخزينة . 1086 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-191 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22 اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقريري وزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب للخزينة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1069 ( تابع ) قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1086 | وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. 1087 وزارة الجامعات والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الجامعات. 1088 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992، يتضمنان وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الجامعات. 1089 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1412 الموافق 27 يناير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الفلاحة . 1091 تنظيمية
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء
1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412
- وبمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22 اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا، ومجموع تبادل الرسائل المؤرخة في 22 اكتوبر سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22 اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-192 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-177 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية شار - اوروالوار - اندرو لوار - لوار وشار - السين - ايفلين - وولايات وأقاليم ما وراء البحار المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-193 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا). ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-01 01 01 01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء
- وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1071 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-179 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا).
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : بوش دي رون - قار - ايرو - فوكليز. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-194 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا). ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412
- وبناء على المداولة رقم 92 01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-178 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-195 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا) . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-01 01 01 01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي الشعبية في ليون (فرنسا). وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : اين - ارداش - دروم - الرون – صون ولوار. يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل، الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-168 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الشعبية في ليل (فرنسا)،
14 ذي القعدة عام 1412 1 الجريدة الرسمية
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : ايزن - الشمال - بادكالي - والسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-196 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا). ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-01/ م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1073 وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع | الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-169 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : الران الاسفل - الران الاعلى - فوج. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-197 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا). ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
1074 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-184 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا)، الشارانت - الشارانت البحرية - كوراز
- كروز - دوردوني - جيروند - فيان العليا اللاند - لوت ايغارون - بيريني الاطلنطية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-198 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا) . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء
- وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-165 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : ارياج - اود - افيرون - فرون الاعلى جيرس لوت بيريني العليا - بيريني الشرقية - طارن طارن وغارون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-199 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن | تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا) . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1075 وبناء على المداولة رقم 92 01/م.أ.د المؤرخة في | 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع | الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-187 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : الالب العليا - صافوا العليا - الايزار وصافو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992. محمد بوضياف
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 92-200 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا)
- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة (74 الفقرة (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 1 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-189 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا). يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : شواطيء دار مور ) شواطىء الشمال ) دوسيفر فينيستار - ايل ايفيلان - اللوار الاطلنطي – مين ولوار لاميان - مربهان السارت الفاندي وفيان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-201 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا) .
- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في | 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة | الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية | بتنظيم الوظيفة القنصلية،
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-166 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان (فرنسا) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا ) . يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : البيه - كانتال - لوار - لوار العليا - لوزار - بويدي دوم المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-202 مؤرخ في 13 ذي القعدة | عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز ( فرنسا ) . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1077
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) | منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى | للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، . وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-188 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز (فرنسا)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز ( فرنسا ) . يمارس الاختصاص. الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه اردان - اوب - مارن - مارن العليا - مارن مورث - وموزال - موز وموزال. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق | 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-203 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا) . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة.
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء
- وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-183 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون (فرنسا)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا). يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : كوت دور - الدوبس - الصاؤون العليا - الجورا اقليم بلفدر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-204 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا) . إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة،
14 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-190 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا). وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : الالب بروفانس العليا - الالب البحرية - كورسيكا العليا - كورسيكا الجنوبية والفار. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1079 مرسوم رئاسي رقم 92-205 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا). إن رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء
- وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-174 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا). وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : ايصون - نيافر - سين ومارن - فالدي مارن ويون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-206 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 الفقرة (6 (6) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات | التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزاراء وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والذي يتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-265 المؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : كالفادوس - اور - مانش - واز - اورن - سام ماريتيم - فال دواز. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992. محمد بوضياف
14 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1081 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته. ان وزير الاقتصاد ووزير النقل والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 138 منه ( الجزء التشريعي ) والمتعلقة بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات .
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 155 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادتان 112 و 115 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي والذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى | الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن | الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 – 13 المؤرخ في 27 | ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041 – 302 والذي عنوانه “ صندوق التقاص “. وبمقتضى المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 والمتضمن احداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمها وعملها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل بالمرسوم رقم 91-494 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات | الاجتماعية المحرومة، وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، يقرران ما يلي :
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات صرف وتطهير المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حوالات الاعانات لصندوق تعويض الاسعار والمخصصة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لدفع التعويض للفئات الاجتماعية العديمة الدخل، وذلك طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تمنح تسبيقات شهرية أو كل ثلاثة أشهر الى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، بناء على طلب من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يحرر وفقا للنموذج ९ १ أ “ المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور اعلاه، ويتخذ لهذا الغرض، الوزير المكلف بالمالية قرارا يأمر أمين الخزينة الرئيسي للجزائر أن يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ، الذي عنوانه “ صندوق تعويض الاسعار “ مبلغ التسبيقات الواجب دفعه الى رئيس المركز الوطني للمحاسبة للبريد والمواصلات والذي رقم حسابه الجاري البريدي ( ح ج ب ) 98-3130 الجزائر. المادة 3 : يرسل الوزير المكلف بالمالية - المديرية العامة للمنافسة والاسعار - الى رئيس المركز الوطني للمحاسبة للبريد والمواصلات المشار اليه أعلاه، نسخة من القرار المذكور في المادة 2 اعلاه، مرفوقا بجدول يلخص توزيع التسبيق حسب كل ولاية يحرر من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 4 : يدفع التسبيق الى رئيس المركز الوطني للمحاسبة للبريد والمواصلات خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل ابتداء الشهر أو الفصل الثلاثي المقصود. المادة 5 : يجب أن تتم تصفية التسبيقات الموكلة، على الأكثر، في نهاية الشهر الثالث الذي يلي اختتام الفصل الثلاثي المتعلق بالتعويضات المدفوعة. ويرسل لهذا الغرض الوزير المكلف بالبريد والمواصلات الى وزير الاقتصاد - المديرية العامة للمنافسة والاسعار – طلبا يحرر . وفقا للنموذج “ ب “ المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينقل الرصيد الحاضر بعد التصفية من طرف رئيس المركز الوطني للمحاسبة للبريد والمواصلات الى أمين الخزينة الرئيسي للقيد في حساب التخصيص الخاص | حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 . عن وزير الاقتصاد عن وزير النقل وبتفويض منه والمواصلات المدير العام للمنافسة والأسعار مدير الديوان عبد الكريم حرشاوي محند صالح يويو قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية.
- إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموفق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكبوس، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية، رقم 041-302، الذي عنوانه ९ १९ صندوق تعويض الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق الاسعار ، والمفتوح لدى الخزينة. والمقررات بما في ذالك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم النشاطات المالية. إن الوزير المنتدب للخزينة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم جمال كصالي، رئيسا لقسم النشاطات المالية بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد إبراهيم جمال كصالي، رئيس قسم النشاطات المالية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. أحمد بن بيتور للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1083 | قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم العمليات المالية والخزينة. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، رئيسا لقسم العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد يونسي، رئيس قسم العمليات المالية والخزينة ، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. إن الوزير المنتدب للخزينة
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي بوشامة، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب | للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حميدة فلاح، مديرا للتقنين والتفتيش والتلخيص بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حميدة فلاح، مدير التقنين والتفتيش والتلخيص، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة.- إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعزيز، مديرا للتدخلات والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة.
14 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلعزيز، مدير التدخلات والخزينة الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 . أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد ياسين بن سلامة، مديرا لأسواق النقد والاسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ياسين بن سلامة مدير أسواق النقد والاسواق المالية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1085 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 | مارس سنة 1992 . أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن ناصف مديرا للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بن ناصف، مدير المساهمات الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 . أحمد بن بيتور (
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاقتراضات الدولية والالتزامات . إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد سعيد لعوامي، مدير الاقتراضات الدولية والالتزامات بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد لعوامي، مدير الاقتراضات الدولية والالتزامات الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى العون القضائي للخزينة. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أمحمد ولتسان، عونا قضائيا للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أمحمد ولتسان العون القضائي للخزينة الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 أحمد بن بيتور قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد أيركان، نائب مدير عمليات الميزانية والوسائل والوثائق بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد أبركان، نائب مدير عمليات الميزانية والوسائل والوثائق، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 أحمد بن بيتور إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محفوظ دهنون، نائب مدير المستخدمين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ دهنون، نائب مدير المستخدمين والتنظيم الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1087 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. أحمد بن بيتور وزارة العدل | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير العدل
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في مؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه الاسلاك الرتب الاختصاصيون في علم النفس العيادي للصحة العمومية. الاختصاصيون في علم النفس العيادي للصحة العمومية الاختصاصيون في علم النفس العيادي للصحة العمومية المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. وإذا كان هؤلاء الموظفون تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المختصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 وزير العدل وزير الصحة والشؤون حمداني بن خليل الاجتماعية محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي الرئيسيون. وزارة الجامعات والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الجامعات. إن رئيس الحكومة ووزير التربية ووزير الجامعات بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الجامعات الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية الاسلاك مستشار التوجيه المدرسي والمهني مفتش التوجيه المدرسي والمهني استاذ مهندس مقتصد نائب مقتصد مساعد المصالح الاقتصادية متعامل بسيكو تقني المادة 2 : تضمن وزارة الجامعات توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. وإذا كان هؤلاء الموظفون تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المختصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التربية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الجامعات الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام | المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 وزير التربية وزير الجامعات علي بن محمد مصطفى الشريف عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1089 الرتب مستشار التوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني رئيسي مفتش التوجيه المدرسي والمهني أستاذ مهندس مقتصد نائب مقتصد مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية مسير متعامل بسيكو تقني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 ، يتضمنان وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الجامعات. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الجامعات بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 ه يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الأسلاك والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الجامعات، الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتب الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية الممارسون الطبيون العامون جراحو الاسنان العامون في الصحة العمومية جراحو الاسنان العامون المادة 2 : تضمن وزارة الجامعات توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية | المختصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الجامعات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الجامعات بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير | الطبيين، 1992 وزير الصحة والشؤون وزير الجامعات الاجتماعية جيلالي اليابس محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الجامعات الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1091 الاسلاك الرتب مساعدو التمريض مساعدو التمريض ممرضون ممرض ممرض ممرض المادة 2 : تضمن وزارة الجامعات توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المختصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب | المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون لدى وزارة الجامعات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير 1992 وزير الصحة والشؤون وزير الجامعات الاجتماعية جيلالي اليابس محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي مؤهل حاصل على شهادة الدولة رئيسي وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1412 الموافق 27 يناير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الفلاحة.
- إن رئيس الحكومة ووزير التربية ووزير الفلاحة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الفلاحة الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 14 ذي القعدة عام 1412 الاسلاك الرتب مستشار التوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني رئيسي المادة 2 : تضمن وزارة الفلاحة توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية في مؤسساتها التكوينية المختصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الفلاحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1412 الموافق 27 يناير سنة 1992. عن وزير التربية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية منصف غيطا نور الدين قصد علي عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير ادارة الوسائل محرز آيت بلقاسم عبد القادر بن مبارك - الجزائر