قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حميدة فلاح، مدير التقنين والتفتيش والتلخيص، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.