قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . 1085
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بن ناصف، مدير المساهمات الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 .
أحمد بن بيتور (
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.