قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم النشاطات المالية. 1083 A فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد إبراهيم جمال كصالي، رئيس قسم النشاطات المالية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.