ج.ر عدد 22 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 17-131 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية…………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-134 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني……………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-135 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-136 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخص يص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”…………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………… 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات…………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………… 15 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين مساعدين اثنين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………….. 18 قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرارالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن…………………………………. 19

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 9 أبريل سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد الشرك ة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المح دودة “عناية تأمين سمسرة” COURTAGE” ASSURANCE “DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين…………. 20 قراران مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين…………. 20 مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مكتب جمارك في عين طاية……… 21 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها…………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يتمّم القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها………………………………………… 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-51 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسة ملايين دينار 1.205.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2017 اعتماد ق دره مليار ومائتان وخمسة ملايين دي ن ار 1.205.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ات تسيير الوزارات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العنوان الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ………………………………………….. 1.200.000.000 مجموع القسم السابع 1.200.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000.000 مجموع الفرع الأول 1.200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية….. 1.200.000.000

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 9 أبريل سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العنوان وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري …………………………………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال………………………… 5.000.000 مرسوم رئاسي رقم 17-131 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير والتشغيل والضمان الاجتماعي. العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من مي زانية س نة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2017 اعتماد ق دره سبع ة ملايين دينار 7.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف السادة الوزراء المذكورون أدناه لتولي، بالنيابة ابتداء من 8 أبريل سنة 2017، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 4 مايو سنة 2017 :
  • نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة، بمهام وزير الموارد المائية والبيئة،
  • محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، بمهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، بمهام وزير العلاقات مع البرلمان،
  • محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمهام وزير ا لمجاهدين،
  • عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمهام وزير الأشغال العمومية والنقل. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ال داخلية والجم اعات المحلية. إنّ الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من مي زانية سنة 2017 اع تم اد قدره خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-81 “الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل - حظيرة السيارات”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 9 أبريل سنة 2017 م الجدول الملحق رقم الأبواب العنوان الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث ……………………………………… 4.000.000 34-92 الحماية المدنية - الإيجار…………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثالث 5.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-134 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ( اتفاقية شيكاغو الموقع عليها بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها، لا سيما الملحق التاسع عشر منها )،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-312 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعتمد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني الملحق بهذا المرسوم. ويتم تحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني الفهرس الفصل الأول : 1 - عموميات……………………………………………………………………………………………. 9 1-1 مقدمة……………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-2 الموضوع…………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-3 تعاريف……………………………………………………………………………………………………………… 9 الفصل الثاني : الإطار الوطني الخاص ببرنامج سلامة الطيران المدني………………………………………… 10 2-1 السياسة والأهداف الوطنية لسلامة الطيران المدني……………………………………………………….. 10 2-1-1 الإطار التشريعي الوطني في مجال السلامة……………………………………………………………. 10 2-1-2 مسؤوليات وأوجه المساءلة للدولة في مجال السلامة………………………………………………….. 10 2-1-3 التحقيق التقني في الحوادث والوقائع…………………………………………………………………… 10 2-1-4 سياسة التنفيذ……………………………………………………………………………………………….. 10 2-2 التسيير الوطني للمخاطر التي تهدد سلامة الطيران المدني…………………………………………….. 11 2-2-1 المتطلبات المتعلقة بسلامة أنظمة تسيير السلامة لدى مقدمي الخدمات……………………………. 11 2-2-2 الاتفاق مع مقدمي الخدمات على أداء السلامة…………………………………………………………… 11 2-3 التأمين الوطني لسلامة الطيران المدني………………………………………………………………………. 11 2-3-1 الإشراف على السلامة………………………………………………………………………………………. 11 2-3-2 جمع بيانات السلامة وتحليلها وتبادلها………………………………………………………………….. 11 2-3-3 تحديد أولويات الإشراف على أساس بيانات السلامة………………………………………………….. 11 2-4 الترقية الوطنية لسلامة الطيران المدني……………………………………………………………………. 11 2-4-1 النشاطات الداخلية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة…………………….. 11 2-4-2 النشاطات الخارجية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة…………………….. 11 الفصل الثالث : تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني………………………………………………. 12 3-1 مخطط تنفيذ البرنامج……………………………………………………………………………………………. 12 3-2 الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج…………………………………………………………………………… 12 3-3 اللجنة الوطنية لسلامة الطيران المدني………………………………………………………………………. 12

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م الفصل الأول عموميات 1-1 مقدمة : اتخذ هذا البرنامج تطبيقا لمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني في مجال ت سي ي ر ال سلامة، لا سيما منها الملحق 19 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة .1963 وتتمثل إحدى مهمات الدولة في تهيئة بيئة يمكن أن يمارس فيها قطاع الطيران المدني أنشطته المختلفة مع ضمان مستوى مقبول لأداء السلامة. إن الهدف المتوخى من وراء ذلك أساسا تحسين سلامة الطيران المدني من خلال وضع البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني وتنفيذه. 1-2 الموضوع : البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني مجموعة متكاملة من الأنظمة والنشاطات الهادفة إلى تحسين تسيير السلامة، ويدعى في صلب النص “البرنامج”. وفي إطار هذا البرنامج، تلزم الدولة فضلا عن ذلك بعض مقدمي خدمات الطيران بوضع نظام تسيير السلامة. إنّ هذا البرنامج المعد من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لتأدية وظائفها طبقا للمقاييس وأساليب العمل الموصى بها للمنظمة الدولية للطيران المدني، لا سيما الملحق 19 منه والوثيقة 9859، يحدد مشاركة الهيئات الوطنية الأخرى المعنية بالبرنامج في نشاطات واضحة ترتبط بتسيير السلامة، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين جميع السلطات التابعة للدولة المعنية بالطيران المدني. 1-3 تعاريف : لأغراض هذا البرنامج، يقصد بما يأتي:

  • السلطة المكلفة بالطيران المدني : الوزير المكلف بالطيران المدني.
  • المسير المسؤول: شخص يمكن التعرف عليه يوكل إليه مسؤولية الأداءات الفعالة والناجعة لبرنامج الدولة الوطني للسلامة أو نظام تسيير السلامة لمقدم الخدمات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9
  • الخطر: وضعية أو شيء من المحتمل أن يسبب للأشخاص جروحا مميتة أو بليغة أو أضرارا مادية أو هيكلية أو تلفا في العتاد أو عجزا في تأدية وظيفة خاصة.
  • فوارق السلامة : أحداث السلامة مع عواقب حقيقية قليلة أو منعدمة الأهمية تفترض الإخلال بالمقاييس أو الإجراءات أو أساليب العمل المقررة.
  • تسيير ا لمخاطر: يتمثل تسيير المخاطر في تحديدها وتحليلها، ثم القضاء عليها أو تخفيف شدتها إلى غاية بلوغ مستوى مقبول أو محتمل.
  • مؤشر أداء السلامة : معيار سلامة يرتكز على معطيات، يستعمل لمراقبة وتقييم الأداءات في مجال السلامة.
  • المستوى المقبول للأداءات في مجال السلامة : المستوى الأدنى للأداءات في مجال سلامة الطيران المدني في دولة، مثلما هو محدد في برنامجها الوطني للسلامة أو في برنامج مقدم الخدمات مثلما هو محدد في نظام تسييرها للسلامة والمعبر عنه من حيث أهداف أداء السلامة ومؤشرات أداء السلامة.
  • هدف أداء السلامة : هدف مخطط أو مرغوب في بلوغه خلال فترة معينة مقارنة مع مؤشر أو مؤشرات أداء السلامة.
  • مقدم خدمات الطيران : كل هيئة تقدم خدمات في ميدان الطيران المدني. وتشمل هيئات التكوين المعتمدة المعرضة لأخطار السلامة أثناء تقديم خدماتها، ومستغلي الطائرات والهيئات المعتمدة لحفظ الطائرات، ومقدمي خدمات الحركة الجوية، وورشات صنع الطائرات، والهيئات المعتمدة لصيانة الطائرات، والهيئات المسؤولة عن تصميم نوع الطائرات أو صنعها، ومستغلي الطيران العام الدولي الذين يقومون برحلات بواسطة طائرات ثقيلة أو ذات محركات تربينية، ومستغلي المحطات الجوية التي تم تصديقها.
  • أداء السلامة : إنجازات في مجال السلامة لدولة ما، أو مقدم خدمات يتم تحديدها من خلال أهدافها ومؤشراتها المتعلقة بأداء السلامة.
  • البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني : مجموعة متكاملة من الأنظمة والأنشطة الموجهة لتحسين السلامة.
  • خطر السلامة : احتمال وشدة العواقب المتوقعان أو نتائج خطر ما.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • السلامة : الوضع الذي يتم من خلاله الحد من المخاطر المرتبطة بنشاطات الطيران التي تخص أو تعتمد مباشرة على استغلال الطائرات والتحكم فيها إلى مستوى مقبول.
  • نظام تسيير السلامة : مقاربة منهجية لتسيير السلامة تشمل الهياكل والمساءلات والسياسات والإجراءات الضرورية. الفصل الثاني الإطار الوطني الخاص ببرنامج سلامة الطيران المدني يتضمن الإطار الوطني للبرنامج أربعة (4) مكونات وأحد عشر (11) عنصرا كما يأتي : 2-1 السياسة والأهداف الوطنية لسلامة الطيران المدني 2-1-1 الإطار التشريعي الوطني في مجال السلامة : تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على وضع إطار تنظيمي وطني يهدف إلى ضمان احترام المقاييس الدولية والوطنية، ويحدد الإشراف على تسيير السلامة مثلما تقوم بإعداد أنظمة خاصة تحدد مشاركة المصالح التابعة لها وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية بالطيران المدني في نشاطات خاصة تتعلق بتسيير سلامة الطيران الوطني وضبط الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للعلاقات فيما بين الهيئات التي تكون طرفا في المنظومة. وتقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بمراجعة الإطار التشريعي الوطني للسلامة والأنظمة الخاصة دوريا للتأكد من بقائها ذات صلة وملائمة دوما مع الحاجات الوطنية ومحينة وفق المقاييس الدولية. 2-1-2 المسؤوليات وأوجه المساءلة للدولة في مجال السلامة : تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني كونها الجهاز المسير المسؤول عن البرنامج، وتدون المتطلبات والالتزامات والمسؤوليات التي تهم إعداده وضبطه ونشره ومراجعته طبقا للمتطلبات المحددة في مقاييس وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، إذ تدرج فيه تعليمات لتخطيطه والإبقاء عليه ومراقبته وتحسينه، بحيث يستجيب لحاجاتها. وبالتالي، تقوم الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م بتنسيق نشاطات مختلف هياكل الطيران المعنية بالبرنامج. وتعتمد سياسة سلامة تبين فيها بوضوح التزامات الدولة في مجال سلامة الطيران، بحيث تتعهد بما يأتي :
  • تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ البرنامج والإبقاء عليه وتحسينه،
  • إعداد إجراءات لحماية أنظمة جمع بيانات السلامة ومعالجتها،
  • دعم تسيير السلامة بنظام فعال للتقرير عن الخطر،
  • التنسيق مع مقدمي خدمات الطيران في حل مشاكل السلامة،
  • إبلاغ جميع المستخدمين بسياسة السلامة هذه. يتم إبلاغ جميع مقدمي خدمات الطيران بسياسة السلامة هذه، لكي يدركوا مسؤولياتهم الفردية في مجال السلامة. وتحدد مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، مستوى أداء السلامة المقبول المقترن بالبرنامج المعبر عنه من حيث القياس والمرتبط بحجم نشاطات الطيران المدني الوطني وتعقيداتها، وترسل دوريا إلى السلطة المكلفة بالطيران الوطني تقريرا عن مدى تنفيذ البرنامج وأدائه. كما تتأكد من أن المسؤوليات والمساءلات بخصوص البرنامج وأنظمة تسيير السلامة لدى مقدمي خدمات الطيران محددة ومفهومة ومطبقة من طرف جميع المستخدمين العاملين في الطيران المدني الوطني. 2-1-3 التحقيق التقني في الحوادث والوقائع: يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني ضمان استقلالية هيئة التحقيق في الحوادث والوقائع والهياكل الأخرى التابعة للدولة المعنية بالبرنامج. 2-1-4 سياسة التنفيذ: تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع سياسة تنفيذ تحدد الشروط التي تسمح لمقدمي خدمات الطيران بمعالجة الأحداث المرتبطة ببعض الانحرافات عن مقاييس السلامة، وحلها داخليا في إطار نظامها لتسيير السلامة وذلك من خلال إجراءات المطابقة مع الأنظمة وبرضى السلطة المكلفة بالطيران المدني.

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م 2-2 التسيير الوطني للمخاطر التي تهدد سلامة الطيران المدني. 2-2-1 المتطلبات المتعلقة بسلامة أنظمة تسيير السلامة لدى مقدمي الخدمات : تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع التعليمات التي يحدد بموجبها مقدمو خدمات الطيران الأخطار العملياتية ويسيرون مخاطر السلامة. وتتضمن هذه التعليمات المتطلبات وأنظمة الاستغلال الخاصة وسياسات التنفيذ المتعلقة بنظام تسيير السلامة لدى مقدمي خدمات الطيران. ويتم دراستها دوريا للتأكد من أنها ذات صلة وتتماشى ونشاطاتهم. 2-2-2 الاتفاق مع مقدمي الخدمات على أداء السلامة : تتفق مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل مع مقدمي خدمات الطيران على أداءات السلامة لأنظمة تسيير السلامة الخاصة بهم. ويتم فحص هذه الأداءات المتفق عليها مع كل من مقدمي خدمات الطيران وقياسها دوريا للتأكد من أنها ذات صلة وتتماشى دوما ونشاطاتهم. 2-3 التأمين الوطني لسلامة الطيران المدني 2-3-1 الإشراف على السلامة: تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع آليات لضمان مراقبة فعالة لجميع العناصر الأساسية لوظيفة الإشراف على سلامة الطيران المدني، طبقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. ويجب أن تتضمن هذه الآليات عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيق للتأكد من أنه تم مراعاة تحديد الأخطار وتسيير مخاطر السلامة قانونا ضمن نظام تسيير السلامة لمقدمي خدمات الطيران وتتبع تعليمات تنظيمية واضحة. 2-3-2 جمع بيانات السلامة وتحليلها وتبادلها : تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بتطوير آلية لجمع وتخزين البيانات عن الأخطار ومخاطر السلامة سواء على المستوى الفردي أو الشامل للطيران المدني الوطني مثلما تقوم بتسخير الوسائل الضرورية لتوفير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 المعلومات الخاصة بالسلامة، استنادا إلى البيانات المخزنة وتبادلها مع مقدمي خدمات الطيران و/ أو غيرها من الدول حسب الحاجات. وتتخذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات والبيانات المقدمة في إطار البرنامج من طرف مقدمي خدمات الطيران و/ أو غيرها من السلطات الوطنية المعنية بالبرنامج، وتتأكد من أنها ستستخدم بصفة استثنائية للأغراض المحددة في البرنامج. 2-3-3 تحديد أولويات الإشراف على أساس بيانات السلامة : تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع إجراءات لتحديد أولويات التفتيش والتدقيق والتحقيق تبعا للميادين التي تثير فيها السلامة اهتماما أكبر أو تنطوي على احتياج هام من خلال اللجوء إلى نتائج تحليل البيانات عن الأخطار وعواقبها على الاستغلال وتقييم مخاطر السلامة. 2-4 الترقية الوطنية لسلامة الطيران المدني 2-4-1 النشاطات الداخلية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة : تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بتطوير برنامج تكوين يتكيف مع احتياجات نشاطات الطيران المدني وتعقيداتها. ويقدم برنامج هذا التكوين للمستخدمين المعنيين بهذا البرنامج، ويشمل مسارا مزودا بوثائق للتحقق من مدى مطابقته مع المكونات الأربعة (4) للبرنامج الوطني للسلامة، وكذا فعاليته. ويتم إعداد ملف تكوين للمستخدمين المعنيين. وتعمل على تدعيم التوعية وتقوم بنشر ثنائي للمعلومات ذات الصلة في مجال السلامة لدعم تطوير ثقافة التنظيم التي تتلاءم مع برنامج فعال وناجح عند مصالحها وغيرها من السلطات الوطنية المعنية بالطيران المدني. 2-4-2 النشاطات الخارجية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة : تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، بتشجيع التكوين وإنجاز النشاطات الإعلامية. كما تعمل على تدعيم التوعية حول مخاطر السلامة وتقوم بنشر ثنائي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للمعلومات في مجال السلامة لدعم تطوير ثقافة التنظيم التي تتلاءم مع نظام تسيير السلامة فعال وناجح عند مقدمي خدمات الطيران. الفصل الثالث تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني 3-1 مخطط التنفيذ : السلطة المكلفة بالطيران المدني هي الجهاز المسير المسؤول على الصعيد الوطني عن تنسيق تنفيذ البرنامج وإدارته . ويعد مخطط تنفيذ البرنامج على مستوى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، يذكر فيه مختلف مراحل تنفيذه لبلوغ أهداف السلامة الوطنية. وترتبط عملية التنفيذ هذه بحجم نظام الطيران المدني الوطني وتعقيده. 3-2 الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج : تنشأ على مستوى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، وحدة عملياتية لتنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، وتكلف بإعداد مخطط تنفيذ البرنامج وتخطيطه وتنظيمه واقتراح ضبطه ومراقبته وتحيينه باستمرار، بحيث يستجيب لمتطلبات سلامة الطيران المدني. وتتكون الوحدة العملياتية التي يترأسها مدير الطيران المدني والأرص اد الجوية، من خ براء مختصين في الميادين الآتية :

  • التحقيقات في حوادث ووقائع الطيران المدني،
  • الملاحة الجوية،
  • الاستغلال التقني للطائرات،
  • قابلية ملاحة الطائرات،
  • رخص المستخدمين،
  • استغلال المطارات،
  • الأرصاد الجوية. يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني، بموجب قرار، القائمة الاسمية لأعضاء هذه الوحدة. الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م 3-3 اللجنة الوطنية لسلامة الطيران المدني : تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالنقل لجنة وطنية لسلامة الطيران المدني تكلف بتنفيذ البرنامج وإدارته بين مختلف الهيئات الوطنية للطيران المدني. وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، من الممثلين الآتين :
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل المدير العام للأمن الوطني،
  • نائب مدير السلامة والملاحة الجويتين،
  • نائب مدير النقل الجوي،
  • نائب مدير استغلال المطارات،
  • نائب مدير الأرصاد الجوية،
  • ممثل الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة : “فريتال”،
  • ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
  • ممثل الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية،
  • ممثل الشركة الوطنية للخطوط الجوية طيران الطاسيلي. يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني، بموجب قرار، القائمة الاسمية للجنة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-135 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخ اص للتضامن الوطني”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م

  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادتان 76 و 112 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيف ي ات سي ر حساب التخص يص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1415 الموافق 8 أكتوب ر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخص يص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصن دوق الخاص للتضامن الوطني”، تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 112 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، كما يأتي: “المادة 3 : يسجل “الحساب رقم 069 - “302 ما يأتي : في الإيرادات :
  • …………………… (بدون تغيير حتى)
  • الاشتراكات ……. الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • 30 % من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
  • 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-136 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-162 الم ؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخص يص الخ اص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقري ر المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 136 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعب ان ع ام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسييرحساب التخص يص الخ اص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قان ون المالي ة لسنة 2017، يتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيي رحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه”.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………. (بدون تغيير) …………………….. في باب النفقات :

  • …………………… (بدون تغيير) ………………….
  • …………………… (بدون تغيير) ………………….
  • …………………… (بدون تغيير) …………………. الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م
  • …………………… (بدون تغيير) ………………….
  • …………………… (بدون تغيير) ………………….
  • التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي ( التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية. …………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يجدد انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة .2017 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة .2017 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إط ار برن امج “ت ش غ يل الشباب” تحت التصرف، لا سيما المادّة 23 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التّنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. المادّة 2 : المحلات المعنية بنقل الملكية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هي تلك المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة وتلك المنجزة في إطار البرامج الجديدة. المادّة 3 : تنجز عملية النقل المذكورة أعلاه، على أساس جرد حضوري يعدّ بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. يجب أن يتضمن هذا الجرد تحديدا دقيقا للمحلات محل نقل، لا سيما من حيث الموقع والعنوان والمحتوى والمساحة وكذا أصل الملكية بالنسبة للأصول المبنية والأراضي بالنسبة للبرامج الجديدة. المادة 4 : يتم المصادقة على الجرد المعد والممضى من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقلميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بقرار من الوالي. المادة 5 : فور استلامه لقرار المصادقة من طرف الوالي على وضعية الجرد التي يجب أن ترفق به، يقوم المدير الولائي لأملاك الدولة بإعداد عقد إيداع يكرس تحويل الملكية ويخضعه لإجراءات التسجيل وكذا الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا. المادّة 6 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، فور تسلّمه العقد المشهر، بتسجيل المحلات المحولة في سجل تدوين محتويات عقارات البلدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 المادّة 7 : يشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطية الشّعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 يناير سنة .2017 وزيرالداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب الع لي ا في المؤسس ات والإدارات ال عمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوي السلمي
  • رئيس قسم الإدارة العامة
  • رئيس قسم برامج التسيير أ 2 م- 1
  • رئيس قسم برامج التجهيز والاستثمار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية رئيس قسم الإحصاء أ 2 م- 1 والإعلام الآلي 9 أبريل سنة 2017 م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في الصنف “أ” القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار
  • متصرف أو رتبة معادلة، من 363 يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، قرار يثبت خمس (5) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. الوزير 363 - مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مكتب على مستوى :

  • قسم الإدارة العامة
  • قسم برامج التسيير أ
  • قسم برامج التجهيز والاستثمار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (تابع) رئيس مكتب على مستوى أ قسم الإحصاء والإعلام الآلي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوي الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف . المدير
  • متصرف أو رتبة معادلة، العام 2 م- 2 218 للصندوق يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 2 م- 2 218
  • وثائقي أمين محفوظات مقرر من رئيسي، على الأقل، مرسم، المدير يثبت ثلاث (3) سنوات من العام الأقدمية بصفة موظف. للصندوق
  • مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 وزيرالداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين مساعدين اثنين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 163 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-335 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 10 منه، الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-335 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يعين، بصفة مساعدين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، الموظفان الآتي اسماهما :
  • السيد فاتح حليلو،
  • السيد عبد الغاني عمارة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نور الدين بدوي ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 33 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب البرلمان، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وبطلب منهم، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة. المادة 2 : تعلّق القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام، على الأكثر، من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نور الدين بدوي ★ قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-192 المؤرّخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمت ض من إن شاء م ح افظ ة لأمن المين اء أو المطار، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول ع ام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزوّدة بمحافظة للأمن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تزود مطارات …….. (بدون تغيير حتى) وبشار وجيجل وتندوف وتيميمون والشلف وتيارت وتقرت والوادي وسطيف وباتنة وغرداية وعين صالح وأدرار بمحافظة للأمن”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرخ ف ي 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمب ر سن ة 2016، يتضمن سحب اعتم اد الشرك ة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولي ة المحدودة “عناية تأمين سمسرة” COURTAGE” ASSURANCE “DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهن ي ة وس حب ه من هم وم كافأتهم ومراقبتهم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسحب الاعتماد الممنوح للشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “عناية تأمين سمسرة” COURTAGE” ASSURANCE “DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين بموجب القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة .2015 ★ ق رار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمب ر سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، وتطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكفأتهم ومراقبتهم، يسحب الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010 من السيد كريمات داوود. ★ ق راران مؤرخان في 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمبر سن ة 2016، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمب ر سنة 2016، يعتمد السيد سليج عبد الحكيم بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكفأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية ا لمختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة، .21 زواج - ولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمبر سن ة 2016، يعتم د السي د بن قريشي خالد بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكفأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية،

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية ا لمختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة، .21 زواج - ولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مكتب جمارك في عين طاية. إنّ المدير العام للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جماى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محّرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل المتمم،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك في عين طاية، مكتب قباضة جمارك متخصص في معالجة النزاعات الجمركية يدعى “عين طاية - المنازعات”، الرمز المحاسبي 0011-2 / .16 المادة 2 : يكلف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة وبالاحتفاظ وبيع البضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلّى عنها، التي تعقب المنازعات الجمركية المشكلة من طرف المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في المقاطعة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بعين طاية. المادة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الأولى. المادة 4 : يحّول تسيير قضايا المنازعات محل الدراسة، لدى مكتبي الجمارك ذوي الاختصاص الكامل بعين طاية (رمز 008-2/16 و 009-2/61)، إلى مكتب الجمارك المذكورفي المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه. المادة 7 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 8 : يكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بالجزائر خارجية، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بعين طاية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة .2016 قدور بن طاهر وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها. إنّ وزير الطاقة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تتضمن المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م الملحق 1 : المبادئ العامة. الملحق 2 : الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي الفئة “أ” والجهد المنخفض. الملحق 3 : الخطوط الأرضية ذات الجهد العالي الفئة “أ” والجهد المنخفض. الملحق 4 : المحطات الكهربائية. الملحق 5 : توصيلات الجهد المنخفض. الملحق 6 : العدّ. الملحق 7 : حماية شبكات توزيع الكهرباء. الملحق 8 : التوصيل بالأرض. المادة 4 : تطبّق المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 3 أعلاه، كلّ فيما يخصه، على : أ - أصحاب امتياز توزيع الكهرباء، ب - مؤسّسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال تصميم المنشآت وإنجازها على شبكات توزيع الكهرباء. المادة 5 : يتم تحيين المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها، عند الحاجة و/ أو بمبادرة من طرف أصحاب امتياز توزيع الكهرباء، بالتعاون مع المتعاملين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة .2017 نور الدين بوطرفة وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يتمّم القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • بمقتضى الأمر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل المتمم،
  • وبمقتضي القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية،

12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 3 من القرارالمؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تحدّد وضعية ملحقات السكة الحديدية بتقديم ما يأتي :
  • عقد الملكية،
  • عقد إداري بنزع الملكية، أو
  • مخطط التصنيف للسكة الحديدية. في حالة عدم توفر هذه الوثائق، فإنّ المسافة الممكن أخذها بعين الاعتبار لتحديد ملحقات السكة الحديدية هي : -خمسة وعشرون (25) مترا من جانبي السكة الحديدية، تقاس انطلاقا من الجانب الخارجي للسكة في أرض مسطحة،
  • خمسة (5) أمتار، تقاس انطلاقا من الحد الأعلى لمنحدر محفور،
  • خمسة(5) أمتار، تقاس انطلاقا من الحد الأدنى لمنحدر مردوم. غير أنه، يمكن تقليص مسافة خمسة وعشرين (25) مترا من جانبي السكة التي تقاس انطلاقا من الجانب الخارجي للسكة في أرض مسطحة إلى 12,5 مترا، كحد أدنى، بعد موافقة الوزارة المكلفة بالنقل في الحالات الآتية :
  • ضيق المساحات في التجمعات السكنية،
  • أهم المباني الفنية الهامة،
  • أهم الوحدات الاقتصادية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23
  • المواقع المصنفة من طرف الهيئات الوطنية والدولية،
  • السكنات ذات الكثافة السكانية الهائلة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة .2016 بوجمعة طلعي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجزائريّة / العدد 22 12 رجب عام 1438 ه 9 أبريل سنة 2017 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام الم ادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : “المادة الأولى : …………………. (بدون تغييرحتى) للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الرابع 15 2 عامل مهني من المستوى الثالث 397 7 عامل مهني من المستوى الثاني 1166 49 عامل مهني من المستوى الأول 15494 17601 سائق سيارة من المستوى الثالث 9 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1160 20 سائق سيارة من المستوى الأول 2562 50 عون وقاية من المستوى الثاني 213 1 عون وقاية من المستوى الأول 4354 3 حارس 6866 353 عون خدمة من المستوى الثالث 64 91 عون خدمة من المستوى الثاني 150 55 عون خدمة من المستوى الأول 2628 4896 المجموع العام 35078 23128 الكامل الجزئي
    • 17 6 315
    • 404 5 288
    • 1215 3 240
    • 33095 1 200
    • 9 4 263
    • 1180 3 240
    • 2612 2 219
    • 214 7 348
    • 4357 5 288
    • 7219 1 200
    • 155 5 288
    • 205 3 240
    • 7524 1 200
    • 58206 المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة بأصل هذا القرار. والسكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حاجي بابا عمي عبد المالك بوضياف المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة