قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الم ادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي :
"المادة الأولى : ...................... (بدون تغييرحتى) للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الرابع 15 2 عامل مهني من المستوى الثالث 397 7 عامل مهني من المستوى الثاني 1166 49 عامل مهني من المستوى الأول 15494 17601 سائق سيارة من المستوى الثالث 9 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1160 20 سائق سيارة من المستوى الأول 2562 50 عون وقاية من المستوى الثاني 213 1 عون وقاية من المستوى الأول 4354 3 حارس 6866 353 عون خدمة من المستوى الثالث 64 91 عون خدمة من المستوى الثاني 150 55 عون خدمة من المستوى الأول 2628 4896 المجموع العام 35078 23128 الكامل الجزئي
- - 17 6 315
- - 404 5 288
- - 1215 3 240
- - 33095 1 200
- - 9 4 263
- - 1180 3 240
- - 2612 2 219
- - 214 7 348
- - 4357 5 288
- - 7219 1 200
- - 155 5 288
- - 205 3 240
- - 7524 1 200
- - 58206
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة بأصل هذا القرار.
والسكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حاجي بابا عمي عبد المالك بوضياف المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.