مرسوم تنفيذي رقم 17-136 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخص يص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...................... (بدون تغيير) ..........................
في باب النفقات :
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي ( التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية. ................. (الباقي بدون تغيير) ."...................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.