قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وبطلب منهم، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتعلّق القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام، على الأكثر، من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نور الدين بدوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.