مرسوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من مي زانية سنة 2017 اع تم اد قدره خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-81 "الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل - حظيرة السيارات".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العنوان الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث ............................................. 4.000.000 34-92 الحماية المدنية - الإيجار.......................................................... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثالث 5.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 5.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.