مرسوم رئاسي رقم 17-130

مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.