مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2017 اعتماد ق دره مليار ومائتان وخمسة ملايين دي ن ار 1.205.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ات تسيير الوزارات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العنوان الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات .................................................. 1.200.000.000 مجموع القسم السابع 1.200.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000.000 مجموع الفرع الأول 1.200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية..... 1.200.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العنوان وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ........................................ 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال.............................. 5.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-29
- مرسوم تنفيذي رقم 17-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.