قرار

قراران مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.