قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 أبريل الموافق 29 مارسن سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة معهد لحاملي الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة 800 الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 806
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح في سنة 1976 مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف 10 مفتشين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمعدل 10 % من الأماكن الشاغرة في هذا السلك .
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة.
ويجب أن يقدم المترشحون الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورق رقم 3 ) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل .
شهادة الجنسية الجزائرية مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عطب يحول دون ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة عن الدبلوم أو الشهادة مصدق عليها طبقا للاصل شهادة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة العربية ،
- صورتان للهوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة تعادلها ومثبتين لتكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي ، أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة على أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- أن يكونوا من ذوى الجنسية الجزائرية ...
الثلاثاء أول رجب عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات | بشهر قبل تاريخ اجتماع لجنة الامتحان المنصوص عليها في رقم 68-29 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين
المادة 5
فتح المادةالآتي ذكرها . ومن يماثلهم ،
المادة 5
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا 6
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش مرسم .
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة | كمفتشين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 .
عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.