قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1395 الموافق مارس 7 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مراقبين . 799 للعمل والشؤون الاجتماعية . 804
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار. وتجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر حتى أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة السنة الثانية من التعليم الثانوي (بروباتوار) .
المادة 6
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
- انشاء حول موضوع عام المدة 3 ساعات، المعامل (3) ،
- دراسة نص ذي طابع اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل 3 ( اختبار حسب اختيار المترشح يتناول اما موضوعا يتعلق بالتاريخ واما موضوعا يتعلق بالجغرافيا (برنامج القسم الاول) (المدة ساعتان، المعامل (2 (2) ،
- انشاء باللغة الوطنية المدة ساعة واحدة) • وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن 5 من 20 بالنسبة للمواد الاخرى تؤدى للرسوب .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهي على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المادة 8
فتح المادةان حاملي نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 25 وذلك تطبيقا | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يستفيدون لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، 28 نهج حسيبة بن بوعلى الجزائر العاصمة، وذلك قبل 30 يوما من تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية، ويجب أن تتضمن هذه الملفات ما يلى :
- طلب مكتوب باليد للمشاركة في المسابقة .
- 4 صور هوية ، .
شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع - تاريخها لاقل من سنة واحدة ، شهادتان طبيتان احداهما من طبيب عام يثبت بأن المعنى - غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المطلوبة والاخرى تتعلق بالسل ، وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادات أو الشهادة المطلوبة
- ظرفان عليهما طوابع بريدية بعنوان المترشح .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي ..
من زيادة في النقط كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
المادة 9
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير العمل أو ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله ،
- المدير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لاحدى الولايات يعين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مفتش مرسم للعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية في مختلف الولايات مع مراعاة احتياجات المصلحة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975 .
عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه وزارة التجارة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-367
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.