قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 سنة 1976 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة الدخول الى التقنولوجيا للزراعة 798
المادة الأولى
فتح المادةتجرى الاختبارات السنوية للدخول الى معهد التقنولوجيا الزراعية لمستغانم يوم الجمعة 2 يوليو ويوم الثلاثاء 10 غشت سنة 1976
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح الموجه للمدير العام .
لمعهد التقنولوجيا الزراعية على الاوراق الآتية :
شهادتان للميلاد ، النسخة الاصلية للشهادة المدرسية للقسم الثاني ثانوى
- متوسط للثانويات والتكميليات لا يتجاوز تاريخها شهرا أو نسخة من قرار التعيين كتقنى أو مساعد تقني في الفلاحة .
رخصة ممضاة من طرف الوصى الشرعي، تسمح للمترشحين المولودين بعد 27 سبتمبر سنة 1955 أن يوقعوا تعهدا لاربع سنوات من الدراسة وسبع سنوات من الخدمة
المادة 4
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 المعامل المطبق على العلامات المواد المنقطة على 20 الرياضيات 3 المواد العلوم الطبيعية I العلمية الفيزياء والكيمياء I المجموع 5 العربية I المواد الفرنسية 2 اللغوية المجموع 3 الاختبار النفساني التقني 2 المجموع 10 تصحح الاختبارات حسب سلم محدد من طرف المدير العام | لمعهد التقنولوجيا الزراعية يجب على المترشح لكى يقبل أن يحصل في مجموع الاختبارات المراكز الولايات رقم ادرار ادرار ΟΙ عين طاية الجزائر 02 عين تموشنت سيدي بلعباس 03 الجزائر الجزائر 04 عنابة عنابة 05 باتنة باتنة об بشار بشار 07 بجاية بجاية 08 بسكرة بسكرة 09 البليدة البليدة 10 بوقرة البليدة II بويرة بويرة 12 قسنطينة قسنطينة 13 الجلفة الجلفة 14 الاصنام الاصنام 15 الوادي بسكرة 16 قالمة قالمة 17 عين صالح تامنر است 18 جيجل جيجل 19 الاغواط الاغواط 20 المنيعة الاغواط 21 فرداية الاغواط 22 معسكر معسكر 23 المدية المدية 24 مستغانم مستغانم 25 المسيلة المسيلة 26 العلامة القصوى المدة 60 ساعة و 50 دقيقة 20 ساعة واحدة 20 ساعة و 15 دقيقة 100 4 ساعات و 5 دقائق 20 45 دقيقة 40 ساعة واحدة 60 ساعة و 45 دقيقة 40 ساعة و 15 دقيقة 200 7 ساعات و 5 دقائق المذكورة آنفا بعد تطبيق العوامل على الاقل 100 نقطة على 200 نقطة •
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقة في المراكز المبينة بعده :
العنوان المديرية الفلاحية للولاية .
المعهد التقنولوجي لزراعة الزهور ( عين طاية ) المعهد التقنولوجي المتوسط للفلاحة لعين تموشنت المركز الوطني المهني الفلاحي - الابيار مركز التكوين المهني الفلاحي - الحجار الهعد التقنولوجي للتعليم الغابي - باتنة قاعة الاجتماعات ( م ف و ) المديرية الفلاحية للولاية - بجاية المديرية الفلاحية للولاية - بسكرة المديرية الفلاحية للولاية - بالبليدة المعهد التقنولوجي للتعليم العام - بوقرة مركز التكوين المهني الفلاحي - لعين بسام المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي ( شارع سطيف ) المديرية الفلاحية للولاية - الجلفة مركز التكوين المهني الفلاحي - للعطاف م ف و الوادي العهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي قالمة الشركة الفلاحية للاحتياط مركز التكوين المهني الفلاحي - جيجل مركز الصناعة اليدوية - الشركة الفلاحية للاحتياط م ف و المنيعة مركز الصناعة اليدوية - الشركة الفلاحية للاحتياط مركز التكوين المهني الفلاحي - معسكر مركز التكوين المهني الفلاحي ( شارع طاقبو ) معهد التقنولوجيا الزراعية – المستغانم المديرية الفلاحية للولاية - المسيلة 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه المراكز الولايات رقم وهران وهران 27 ورقلة ورقلة 27 28 أم البواقي أم البواقي 29 سعيدة سعيدة 30 سطيف سطيف 31 سيدي بلعباس سيدي بلعباس 32 سكيكدة سكيكدة 33 تبسة تبسة 34 تيارت تيارت 35 تيزي وزو تيزي وزو 36 تلمسان تلمسان 37 تو قرت ورقلة 38 العنوان المديرية الفلاحية للولاية - وهران المديرية الفلاحية للاصلاح الزراعي - قاعة الاجتماعات مركز التكوين المهنى الفلاحي - المدفوم مركز التكوين المهني الفلاحي ( شارع معسكر) المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي - السطيف المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي - لسيدي بلعباس المعهد التقنولوجى المتوسط الفلاحي - بسكيكدة مديرية الفلاحة للولاية - تبسة مركز التكوين المهني الفلاحي - شارع رحلة الطيب المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي - لتيزي وزو المعهد التقنولوجى المتوسط الفلاحي - لتلمسان مركز التكوين المهني الفلاحي - لسيدي مهدي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.