قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيحق لاعوان الشرطة البلدية الحصول على اللباس ويكون هذا الاخير عبارة عن بزة يحدد ارتداؤها وتكوينها وتجديدها وفقا للمواد التالية .
المادة 2
فتح المادةيكون ارتداء البزة الزاميا خلال ساعات الخدمة .
المادة 3
فتح المادةتتكون البزة من لباسين : الواحد للشتاء والآخر للصيف
ا) يتكون اللباس الشتوى من بدلة ومعطف من الترغال الصوف بلون كستنائي وقبعة وحذائين «رانجيرس» ،
ب) يتكون اللباس الصيفي من سروال وقميص من نوع الترغال وكستنائيي اللون واحذية واطئة من نوع دير بي»
الفصل الاول — مميزات كل لباس 1 اللباس الشتوى
المادة 4
فتح المادةتشتمل البدلة على سروال وسترة قصيرة مع كتفية. وتكون للسترة ياقة مفتوحة ولها أربعة جيوب، اثنان منها على الصدر. وتقفل السترة بأربعة أزرار مسطحة بقطر 15 مم . وتضرب عليها أحرف م. ش. ب. ويكون زرا الجيبين الخاصين بالصدر بقطر 10 هم ومذهبين ..
المادة 5
فتح المادةيكون المعطف من نوع ثلاثة أرباع (ترواكار) ويقفل بأربعة أزرار مماثلة لنوع أزرار السترة، ويحمل كتفيتين .
المادة 6
فتح المادةتكون القبعة مسطحة وكستنائية اللون وموجهة للامام بواسطة سلك صلب. وتتضمن واقية وزناق من الجلد الكستنائي وكذلك واقية من النيلون للحماية من المطر.
المادة 7
فتح المادةتكون الاحذية من نوع «رانجيرس والجرابات من الصوف اللون الاسود .
المادة 8
فتح المادةترتدى البدلة الزاميا مع القميص الابيض وربطة العنق من الحرير الاسود .
المادة 9
فتح المادةتتمم البزة بزوج من القفافيز السوداء. ويكون القفازان من الصوف الزاميا . 2 اللباس الصيفي
المادة 10
فتح المادةيشتمل القميص على جيبين في الصدر ويرتدى مع ربطة عنق من الحرير الاسود •
المادة 11
فتح المادةان القبعة الكاملة مع الواقية البيضاء من النيلون تبقى على غرار البزة الشتوية .
المادة 12
فتح المادةتكون الاحذية واطئة من نوع «ديربي» سوداء اللون . اما الجرابات فتكون من النيلون واللون الاسود .
الفصل الثاني — العلامات المميزة
المادة 13
فتح المادةتحمل البزات العلامات المميزة التالية :
ترس صغير للقبعة ، ترس صغير للصدر .. 800 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيكون ترس القبعة بيضوى الشكل وعلى ابعاد 55 × 50 مم ومصنوع من القماش الاخضر (لون فاتح) وتضرب على قمة الترس أحرف م . ش ب . باللغة الوطنية مؤقتا باللغة الفرنسية، ويقوم في وسطه هلال ونجمة محاطان بسنبلتي قمح متجهتان للاسفل، ويتم كل ذلك بطريقة التطريز | بواسطة خيط فضى ...
المادة 15
فتح المادةيكون ترس الصدر المسمى «ترس الجيب قابلا للقلع ومن المعدن المفضض على ارتفاع 80 مم وعرض 60 مم، وله شكل درقة شقراء منتهية بسن. ويحمل في الوسط نفس زخرفة الشارة الموجودة على القبعة وتعلوها أحرف ج ج . د. ش ويحفر على قاعدته اسم البلدية التي يكون عون الشرطة البلدى تابعا لها .
المادة 16
فتح المادةتطرز شرائط رئيس الفرقة بخيط مذهب على قماش وتثبت بأزرار مضغوطة على كتفيتي القميص أو السترة القصيرة. وتكون شارة الرتبة لرئيس الفرقة عبارة عن شريطة بحرف V.
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةيزود أعوان الشرطة البلدية بعصا لدنة من الجلد ونطاق بعرض 60 مم وحميلة.
المادة 18
فتح المادةيكون النطاق والحميلة وغمد المسدس من جلد أسود اللون •
المادة 19
فتح المادةيتكون سلاح أعوان الشرطة البلدية من مسدس ذي عيار 7,65 .
المادة 20
فتح المادةتكون مصاريف شراء الالبسة بكاملها على عاتق المجالس الشعبية البلدية .
المادة 21
فتح المادةيستلم أعوان الشرطة البلدية بمجرد تبليغهم قرار تعيينهم مختلف الامتعة المكونة للباس
المادة 22
فتح المادةيجدد اللباسان مرة كل عامين
المادة 23
فتح المادةيحدد ارتداء كل لباس في كل ولاية من طرف الوالي الذي يعلم البلديات بذلك .
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 25
فتح المادةيكلف الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الصعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1396 الموافق 5 مارس عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة الطيب بوزيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.