قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة عن طريق الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 807 الذى يصل عنابة بقالمة والممتد بين النقطة الكيلومترية 16 و 29 + 500 • 811
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح مسابقة خارجية عن طريق الاختبارات خاصة بسنة 1976، لتوظيف 30 مفتشا بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبمعدل 30% من الاماكن الشاغرة في هذا السلك
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون :
حاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق او شهادة أو دبلوم يعادلها .
بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة ، متمتعين بالجنسية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المساهمة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني.
ويجب أن يقدم المترشحون الاوراق التالية، دعما لطلباتهم :
شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورق رقم (3 (3) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عطب يحول دون ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مصدقة للشهادة او الدبلوم ، صورتان للهوية وظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بشهر قبل تاريخ الشروع في الاختبارات
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- - انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة مدى قيمة تفكير المترشح وقدرته على التحرير، المدة 3 ساعات، المعامل 3
- اختبار في القانون التجاري ، المدة ساعتان، المعامل 2، اختبار في اللغة الوطنية .
ب - الاختبارات الشفهية للقبول النهائي :
- سؤال حول المحاسبة المدة 15 دقيقة، المعامل 1
- سؤال حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة 15 دقيقة، المعامل I
المادة 7
فتح المادةيحدد معدل القبول من طرف لجنة الامتحان ويمكن للذين حصلوا على هذا المعدل المشاركة في الاختبارات الشفهية ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .
أما بالنسبة للغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب .
المادة 8
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج المفصل لاختبارات هذه المسابقة
المادة 9
فتح المادةيمكن عند الاقتضاء للجنة الامتحان ان تضع قائمة تكميلية للنجاح قصد منح المناصب الشاغرة في حالة تغيب أو تخلى المترشحين الناجحين عنها
المادة 10
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة او ممثله ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الاسعار او ممثله ، مدير التسويق او ممثله ، مفتش مرسم •
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 .
عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات أولا - القانون التجاري :
- الاعمال التجارية ، التجار ، السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ، الاوراق التجارية ،
- العمليات الرئيسية التجارية .
ثانيا - المحاسبة :
- الموازنة ،
- حساب الاستغلال العام ، الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 حساب الخسائر والارباح ،
- الميزان ، الدفاتر الرئيسية للمحاسبة ، - المحررات الحسابية ، -
- مخطط المحاسبة ، محررات الجرد والنتائج ثالثا الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية .
- الفلاحة ،
- الثورة الزراعية ،
- الصناعة ، مكانة المحروقات في التنمية الوطنية .
- المبادلات الخارجية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.