قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية . 803
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى للدخول الى سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية بعد مرور ثلاثة أشهر على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المحددين في استدعائهم للاختبارات التحريرية .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الذين بلغوا الاربعين عاما من عمرهم كحد أقصى في أول يناير من سنة الامتحان واستكملوا خدمة خمس سنوات بهذه الصفة وذلك عملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-366 68 المؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز التأخير خمس سنوات .
ويمكن أن يبلغ هذا الحد الاقصى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 15 وظيفة، وذلك عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجيارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ..
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان 4 اختبارات تحريرية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات التحريرية للقبول ما يلى : 1 اختبار حول قانون العمل المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) . 2 انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) ، 3 اختبار يختاره المترشح حول موضوع يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا (برنامج القسم النهائي) (المدة ساعتان ، المعامل (2 (2) ، 4 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في المواد الاخرى تؤدى للرسوب .. 804 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفوى محادثة مع لجنة الامتحان حول تشريع العمل واختصاصات مختلف المصالح المركزية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 9
فتح المادةتمنح زيادات في النقط الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب التشريع النافذ .
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير العمل أو ممثله K مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله .
مدير مكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لاحدى الولايات يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، مفتش مرسم للعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح قبل 30 يوما على الاكثر من التاريخ المحدد لاجراء الامتحانات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين ، ويجب أن تتضمن تلك الملفات ما يلي :
طلب محرر باليد للمشاركة في الامتحان ،
- نسخة من محضر التنصيب .
- نسخة عن قرار التعيين كمراقب للعمل والشؤون الاجتماعية ،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطنى، عند الاقتضاء ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض لا يتلاءم مع الوظيفة المطلوبة .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كمفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية. ويعينون في مختلف الولايات مع مراعاة احتياجات المصلحة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر 1975 .
عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتعريض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.