قرار

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التصريح بالتنازل عن قطع أرض لازمة لتنفيذ أشغال تطوير الطريق الوطني رقم 21 مراعي 811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.