قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية «سوناليك» قصد بناء مركز تجاري . 811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.