قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 والمتضمن منح مستودع مجانا لفائدة بلدية شعبة العامر قصد تهيئته سوقا مسقفة . 811
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 والمتضمن منح مستودع مجانا لفائدة بلدية شعبة العامر قصد تهيئته سوقا مسقفة . 811
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.