قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الصيد البرى لسنة 1976-1977 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية :
صيد سمان الحقول والحمام البرى :
من 18 يوليو سنة 1976 الى 8 غشت سنة 1976 اقتناص الصيد القار : الحجلة والقطا والسمان القار والارنب البرى والارنب والخنزير البرى :
من 19 سبتمبر سنة 1976 الى 2 يناير سنة 1977 .
اقتناص الصيد المائي :
من 2 يناير سنة 1977 الى 27 مارس سنة 1977 . 19 أبريل سنة 1976 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
المادة 2
فتح المادةان أيام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية :
- الصيد القار : أيام الأحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية
- سمان الحقول واليمام والحمام البرى : سائر الايام ، الصيد المائي : أيام الاحد والاربعاء والجمعة وأيام | الاعياد الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بست (6) حجلات وارنب بري واحد وأرنبين ، في حالة عدم وجود أرنب مصطاد فانه لا يجوز للصياد أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه
المادة 4
فتح المادةيمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا مضرا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف المزروعات .
ويصدر الوالى قرار بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها تحدد موجبه الشروط التي يمكن أن يصطاد فيها هذا الصيد
المادة 5
فتح المادةيظل منح اقتناص بعض أنواع السيد سارى المفعول قصد حمايته
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 ..
محمد طيبي الثلاثاء اول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.