قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1445 الموافق 18 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.