مرسوم تنفيذي رقم 24-269 مؤرخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليار دينار ( 45.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، البرنامج ''الوقاية والعلاج''، البرنامج الفرعي '' الوقاية والعلاج''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليار دينار ( 45.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي '' الدعم الإداري''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.