قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.