ج.ر عدد 10 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج اداره المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 30-3200 من النسخة الاصلية : 1000 دمج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للستير السابقة . 1.50 د.ج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مرسوم رقم 79-47 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام وزارة الداخلية 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القالة، دائرة القالة ولاية عنابة - 174 مرسوم رقم 79-46 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية مرسوم رقم 79-48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية بلدية سيدى خطاب دائرة غليزان ولاية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب مستغانم . 174 بلدية يوب دائرة سعيدة ولاية سعيدة . 175

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه مرسوم رقم 79-49 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاخضرية، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 175 مرسوم رقم 79-50 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القادرية، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 176 مرسوم رقم 79-51 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بودربالة دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 176 مرسوم رقم 79-52 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية البويرة . 177 مرسوم رقم 79-53 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 177 مرسوم رقم 79-54 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جليدة أهل الوادى دائرة عين الدفلى، ولاية الاصنام . 178 مرسوم رقم 79-55 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم. 178 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزى و أو قروط بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) .

وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية. 180 وزارة المالية مرسوم رقم 79-56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . 181 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . 183 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية البويرة . 184 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف البلدان قصد منح التعويضات اليومية للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . 185 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوبا. 187 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا . 188 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة حظيرة العتاد «سو بامبا» في باتنة، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 188 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «أقرومان كو بييرتا أي تجادوس انتريكنال أي تافورة هيارت أي سيا» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 189 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمى كوجيبي»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية «سايبيم» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الأثار التاريخية . 191 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج جميع محطات النقوش الصخرية في عين الناقة ضمن الآثار التاريخية . 192 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج آثار زكار ضمن الآثار التاريخية . 193 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع أغادير ضمن الآثار التاريخية . 193 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج سهل وادى جرات ضمن الآثار التاريخية . 194 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع الحسبهية ضمن الآثار التاريخية . 195 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج حنين ضمن الآثار التاريخية . 196 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتسجيل حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي . 196 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية . 197 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية . 198 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 198

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-46 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم .

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه

يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى خطاب، دائرة غليزان ولاية مستغانم من الآن فصاعدا اسم : خطاب المنور . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-47 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القالة، دائرة القالة، ولاية عنابة .

– ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105- المؤرخ في 5 أبريل سنة 1903 والمتعلق بتحديد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ،

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القالة، دائرة القالة ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : قنطرة الملحة الحمراء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية يوب، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة .

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية .

- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12- جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية يوب، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : خليفة معته . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-49 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بندية الاخضرية، دائرة الاخضرية ولاية البويرة .- ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ،

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاخضرية، دائرة الاخضرية ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : مسيد زبر بورة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-50 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب | بلدية القادرية، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الأمر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 | المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 | فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القادرية، دائرة الاخضرية ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : تكتيوت أولاد لعلام. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-51 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بودربالة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة.– ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد .

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بودربالة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : رحمانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليه الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القريه الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : جبل ثامر . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 مرسوم رقم 79-52 مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام | الموافق 3 مارس سنة 1979 - 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البويرة دائرة البويرة، ولاية البويرة . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- III 10 و 152 منه ،

  • و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
  • و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 53 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكيه الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 | شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،

178 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه

  • وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 . | شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد | جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : محرقة قرومة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-54 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جليدة أهل الوادى، دائرة عين الدفلى ولاية الاصنام.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه ، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جليدة أهل الوادي دائرة عين الدفلى، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : بابا ادريس عوادية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 79-55 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه .

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن | القانون البلدي ، 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية، ولا سيما المادتان 6 و 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 . 309 المؤرخ في 28 وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم، من الآن فصاعدا اسم : عشتة عمور . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزي و او قروط بدائرة تيميمون (ولاية آدرار) .

- ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المواد من 7 الى II منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية المطلوب منها اعطاء رأيها مقدما في قرار المصادقة على تأسيس الحالة المدنية، وبناء على محضر اجتماع لجنة المراقبة للولاية والنتائج الصادرة عنها بتاريخ 17 أبريل 1973 ،ة و بناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 19 فبراير سنة 1971 ، و وبناء على محضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 24 و 25 و 26 أكتوبر سنة 1977 والنتائج الصادرة عنها، وبناء على رأى اللجنة المركزية المدلى به في- جلساتها حول الاشغال التأسيسية والوثائق التي قدمها محافظ الحالة المدنية تحت مسؤوليته ونظرا لكون الاجراءات المنصوص عليها- بموجب الأمر والمرسوم قد تمت، وانه لم يقدم أي اعتراض حول النتائج التي توصل اليها محافظ الحالة المدنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على تأسيس الحالة المدنية لسكان بلديتي أو قروط وتاغوزى بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . المادة 2 : تمنح الاسماء العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودين فى القائمة المدرجة في السجل، المصادق عليها بموجب هذا القرار طبقا للرأى الصادر عن اللجنة المركزية .

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 3 : اذا لم يقدم الاشخاص المعنيون أي اعتراض خلال مدة شهر كما هي محددة بالمادة 11 من الموسوم رقم 66-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تصبح الاسماء العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن . المادة 4 : يصبح السجل الاصلى السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين عند انتهاء المهلة المحددة بشهر وفي حالة عدم الاعتراض . المادة 5 : عند انقضاء المهلة المحددة بشهر وعند عدم الاعتراض، تهيأ الوثائق المثبتة لهوية السكان المعنيين وتمنح وتسلم ضمن اطار القانون العام . المادة 6 : تتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى آدرار ورئيسى المجلسين الشعبيين البلديين لتاغوزى و أو قروط، بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعلق بالبلديات المعنية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الاشغال العمومية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية ان وزير الاشغال العمومية، والامين العام لرئاسة الجمهورية،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 . 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها و سيرها و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية = وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك لمؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن الغاء وتعويض القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ في المديرية العامة للتنظيم والوسائل التابعة لوزارة الاشغال العمومية لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التالية : 1 (1) مهندسو الدولة (2) مهندسو التطبيق ومهندسو الاشغال،

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 (3) التقنيون 4 (4) المراقبون التقنيون ،

  1. الاعوان التقنيون المتخصصون، 6 (6) الاعوان التقنيون ، 7 (7) اعوان الاشغال 8 (8) اعوان الصيانة و أعوان المصالح (التسيير الممركز ) . المادة 2 : يحدد عدد الممثلين عن الادارة و عن الموظفين لكل لجنة كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون I مهندسو الدولة 3 2 (2) مهندسو التطبيق و مهندسو الاشغال 3 (3) التقنيون 3 4 (4) المراقبون التقنيون 3 5 (5) الاعوان التقنيون المتخصصون 3 6 (6) الاعوان التقنيون 3 (7) اعوان الاشغال 3
  2. أعوان الصيانة 3
  3. أعوان المصالح (التسيير الممركز) 2 المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1975 الذي يلغى ويحل محل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المتخصصة باسلاك الموظفين التابعين لوزرة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير الاشغال الجمهورية العمومية عبد المجيد علاهم الامين العام محمد عبده مازيغي النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 وزارة المالية مرسوم رقم 79 – 56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III 10 و 152 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 440- المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعويضات الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين المبعوثين فى مهمة الى الخارج ،

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحصل الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، على نفقات النقل مع تعويضات يومية . المادة 2 : يرتب الموظفون المدنيون والعسكريون، لمنحهم التعويضات اليومية، في ثلاث مجموعات . يحدد ترتيب الموظفين في المجموعات الاولى والثانية والثالثة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية حسب صنفى البلدان، تبعا لكلفة المعيشة . ويحدد ترتيب البلدان في صنف «أ» وصنف «ب» بموجب قرار من وزير المالية . المادة 4 : يتقاضى الموظفون المسافرون الى البلدان المرتبة في الصنف «أ» تعويضا قدره : 450 دينارا بالنسبة للمجموعة الاولى ، 370 دينارا بالنسبة للمجموعة الثانية ، 340 دينارا بالنسبة للمجموعة الثالثة . ويتقاضى الموظفون المسافرون الى البلدان | المرتبة في الصنف «ب» تعويضا يوميا قدره : 400 دينار بالنسبة للمجموعة الاولى ، 330 دينارا بالنسبة للمجموعة الثانية ، 200 دينارا بالنسبة للمجموعة الثالثة . المادة 5 : لا تمنح التعويضات عن نفقات المهمة في الخارج الا لمهمة مدتها القصوى سبعة (7) أيام . اما المهمات التي تزيد مدتها على سبعة (7) أيام، فيجب أن يوقعها وزير الوصاية وعند غيابه الامين العام للوزارة. المادة 6 : فى حالة الغاء المهمة قبل سفر الموظف المعنى، يجب عليه أن يعيد التعويضات اليومية الممنوحة له . وفي حالة رجوع الموظف الى الجزائر أو استدعائه قبل نهاية المهمة، يجب عليه أن يعيد مبلغ التعويضات المطابقة للايام التي تلى تاريخ رجوعه . المادة 7 : يخفض معدل التعويضات اليومية ب %60 اذا تحمل البلد المضيف نفقات مهمة هؤلاء الموظفين . المادة 8 : يستفيد الموظفون المسافرون الى الخارج في اطار بعثة رياضية أو ثقافية أو علمية، من تعويضات يومية على أساس ربع معدل التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة و : يستفيد الموظفون المسافرون في مهمة مساعدة الحجاج طوال مدة الحج، منحة جزافية مساوية للمبلغ الممنوح للحجاج . المادة 10 : ينال الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلى، والحزب والهيئات العمومية، العاملون في الخارج، بالنسبة للمهمات التي يقومون بها في البلدان التي عينوا بها أو في بلدان أخرى، تعويضات يومية ضمن الشروط والمعدلات المحددة لصالح زملائهم المقيمين في الجزائر والمسافرين في مهمة مؤقتة الى الخارج . المادة 11 : يحصل الموظفون المعينون بصفة دائمة في الخارج، الذين يتعين عليهم القيام بمهمة قصيرة الأجل فى الجزائر، على منحة قدرها 100 دينار في اليوم، تطبق على مدة مهمتهم بدون أن تتعدى هذه المنحة مبلغ 1000 دينار للمهمة الواحدة . ويدفع هذه المنحة للمعنى صاحب العمل، ولا يمكن بأى حال أن تحول الى عملة صعبة. المادة 12 : لا يمنح تعويضا عن نفقات المهمة الموظفون المعينون فى الخارج في اطار ممارسة

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 مهامهم الاعتيادية وكذا المسافرون من أجل القيام بدورة تكوين خاضعة للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة له ، وذلك من دون الاخلال بأحكام المادة 10 السابقة الذكر . المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 63-440 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعويضات الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة الى الخارج . المادة 14 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . ان وزير المالية ، والأمين العام لرئاسة الجمهورية .

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 56 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة الى الخارج ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يرتب الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج في المجموعات المحددة كما يلى : المجموعة الأولى : أعضاء اللجنة المركزية ،-
  • رؤساء لجان الحزب ونوابهم ، رؤساء الأقسام في المديرية المركزية للحزب ، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،-
  • المحافظون الوطنيون للحزب ،
  • منسقو اتحاديات الحزب ، الموظفون المعينون بمرسوم الذين رقم- استدلالهم خارج السلم ، الأمناء الوطنيون للمنظمات الجماهيرية ،-
  • المديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون للمؤسسات الاشتراكية ،
  • رؤساء المجالس الشعبية للولايات .. المجموعة الثانية : الأعضاء الدائمون للجان الحزب ،-
  • الموظفون المعينون بمرسوم عدا الموظفين المذكورين في المجموعة الأولى 6 رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،-
  • الموظفون التابعون للسلم 13 فما فوق ، أعضاء الحزب وأعوان المؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية المشبهة بالمجموعة 2 ، المجموعة الثالثة : أعضاء المجالس التنفيذية الوطنية- للمنظمات الجماهيرية ، أعوان الدولة والحزب والمنظمات- الجماهيرية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة عدا من ذكر في المجموعتين الأولى والثانية .

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 2 : توضح ، عند الحاجة ، الأصناف بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 المشبهة بالمجموعة 2 المذكورة في المادة الأولى أعلاه بموجب منشورات مشتركة تصدر عن وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 • وزير المالية الأمين العام لرئاسة محمد الصديق بن يحيى الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات لاملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية البويرة . ان وزير المالية ، تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في البويرة مفتشية أملاك الدولة في الاخضرية مفتشية أملاك الدولة في صور الغزلان | جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له - 6

  • و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم . الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة بولاية البويرة وفقا للجدول الآتي : دائرات الاختصاص البويرة : أهل القصر - بشلول الشرفاء - حيزر مشد الله الاخضرية : الاخضرية - بني عمران بودربالة - قرومة القادرية - معلة - أعمر صور الغزلان : صور الغزلان ديرح - برج آخريس عين بسام : عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية .

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف البلدان قصد منح التعويضات اليومية للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة الى الخارج .

- ان وزير المالية ،

    • بمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة الى الخارج ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ- في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج ، حسب مجموعات ، قصد منحهم التعويضات اليومية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تصنيف البلدان المرتبة في الصنفين «أ» و «ب» المنصوص عليهما في المادة 3 من المرسوم رقم 5679 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه، كمايلي : 1 بلدان الصنف - أ- ألمانيا ( جمهورية ألمانيا الفديرالية )-
  • المملكة العربية السعودية
  • الأرجنتين جمايكا

  • النمسا اليابان

  • استراليا كينيا

  • البحرين - الكويت
  • بلجيكا المكسيك

  • بنغلاديش - نيجيريا
  • البرازيل پاكستان

  • كندا بناما

  • الصين البيرو

  • ساحل العاج - قطر
  • كوبا سيرى لنكا

  • الامارات العربية - سويسرا المتحدة - تانزانيا غانا أورغواي
  • -
  • الهند - فنزويلا
  • ايران - الزايير 2 بلدان الصنف ب جميع البلدان غير المشار اليها في الصنف «أ» المذكور أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979. محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل 6
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 13 و 182 منه ،

186 الجريدة الرسمية للجمهورية و بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء . يرسم ما يلي : أو المادة الاولى : يمنح العفو عن عقوبة الحبس للمسمين : هبال محمد سلاوي ميلود، أغيوم بوعلام زيتوني رابح زيارى عبد القادر، سلماني سعد، بلخيري محفوظ، بية عوى مو محمد، قارة مصطفى محمد زروقي عبد الله، قوغى عبد الله، منصورية خيرة، فنكروم ميلود. المادة 2 : يمنح العفو عن باقي عقوبة السجن أو الحبس للمسمين :

  • حطاب توفيق الدين المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
  • مارش تواتى المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف ،
  • آيت محند حسين المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو ، سيرين سبتى المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بعناية . المادة 3 : يمنح العفو عن سنة واحدة من السجن للمسمى تواتي يوسف المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو . المادة 4 : يمنح العفو عن سنتين من السجن للمسمين : حماني عبد الحفيظ، ملاكسو بلقاسم، عقاقينة مبارك بتيرة مبارك شينة مبارك المحكوم عليهم فى 6 غشت سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الثورى ، حواسنية العياشي، قارة معمر، المحكوم عليهما في 23 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الثوري . الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 5 : يمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس السجن للمسمين :
  • كولف سكوت بريان المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
  • بر برنار أنتونى المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بتلمسان،
  • ميلبرن جاك، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
  • منقاز و أنتونيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران
  • نيكوليني أريليو، المحكوم عليه في 11 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران ،
  • فرة قايتانو ، المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ، ر بوتي أنتوان بروزني جيرفاني، انجيلو بيترو، المحكوم عليهم في 21 نوفمبر سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ،
  • العويني محمد المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بوهران ، بوو أرتير المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة ،
  • بيكويزن أدمون وجيلبة كرنيليس، المحكوم عليهما في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس = القضائي بوهران ، حاج رحمون على المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ،

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 افراير أرتور المحكوم عليه في 18 سبتمبر

- سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، فايز محمد منصور الفرخاوى، المحكوم |

  • عليه في 8 مايو سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بالاصنام. المادة 6 : يمنح العفو عن خمس سنوات من السجن للمسمى ابتناتن سيدى محمد، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1978 من طرف المحكمة الجنائية بورقلة . المادة 7 : يستفيد مجبر محند، وشريد أندرى نوال، المحكوم عليهما من طرف مجلس أمن الدولة في 3 مارس سنة 1976 ، من تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد . يستفيد المسمى جيان أنتونيو الفونسو قونزاليس، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1978 من طرف مجلس أمن الدولة، من تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد . المادة 8 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوبا . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما- المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوبا كما يلى : 1 - مكالمة من جهاز الى جهاز :
  • فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18 فرنكا ذهبيا . ) لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58032 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 6 فرنكات ذهبية . ) لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 44ر19 دينارا ) . 2 - مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق :- 24 فرنكا ذهبيا . لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي 77,76 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 6 فرنكات ذهبية . ( لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19044 دينارا ) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1979 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1399 | الموافق 14 فبراير سنة 1979 • محمد زرتيني

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا .

  • - ان وزير البريد والمواصلات .
  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه ،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا كما يلى : -1 مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 183ر9 فرنكات ذهبية .
    • ( لرسم اجمالى قدره 549ر27 فرنكا ذهبيا أي 44,64 دينارا )
  • عن كل دقيقة اضافية : 30061 فرنكات ذهبية . ) لرسم اجمالي قدره 183ر9 فرنكات ذهبية أي 14088 دينارا ) . 2-2 مكالمة شخصية :
  • فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 244 ر 12 فرنكا ذهبيا . ( لرسم اجمالى قدره 732ر36 فرنكا ذهبيا أي 59052 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 3,061 فرنكات ذهبية . ( لرسم اجمالى قدره 183ر9 فرنكات ذهبية . أي 14088 دينارا ) المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1979 القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة حظيرة العتاد «سو بامبا» في باتنة، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه -6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 -6 وبناء على طلب شركة حظيرة العتاد في باتنة «سو بامبا»، طريق الوادى الازرق، ولاية باتنة، المقدم قصد الحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل ،

  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة حظيرة العتاد لولاية باتنة (سوباما)، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية باتنة خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «أقرومان كوبييرتا أى تجادوس انتريكنال أى تافورة هيارت أى سيا» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، و بناء على طلب شركة «أقرومان كو بييرتا أي تجادوس انتريكنال أى تافورة هيارت أي سيا» ، المقدم قصد الحصول على رخصة استثنائية، لحساب الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي بالقنطرة، ولاية باتنة و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «أقرومان كوبييرتا أى تجادوس انتريكنال أى تافورة هيارت أي سيا» ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، لحساب الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي في ورشة المطاحن والدقيق بالقنطرة، ولاية باتنة مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى | المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه بالعمل فى المجلس التنفيذى لولاية باتنة ، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 . عن وزير العمل والتكوين | المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمي | كوجيبى»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 وبناء على طلب الشركة الايطالية سادلمى كوجيبي، المقدم قصد الحصول على رخصة استثنائية لبناء محطة كهربائية فرعية بسيدي بلعباس و وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «سادلمي كوجيبي»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (10) ساعة | اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 80 طريق ولاية سيدي بلعباس، مدة 3 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية «سايبيم» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الأمر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 وبناء على طلب الشركة الايطالية «سايبيم»، المقدم قصد الحصول على رخصة استثنائية، لتصليح قناة حوض الحمراء في ولاية بسكرة -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الايطالية | «سايبيم»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشة توقرت لتصليح قناة حوض الحمراء بسكرة التي قطرها 34 بوصة ، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية . يلحق بأصل هذا القرار مخطط خاص بموقع هذه الآثار مقياسه 1/500 ، يبين فيه المكان الحقيقي لهذه الآثار الموجودة بمدينة الجزائر، دائرة باب الوادى بلدية وادى قرين .

192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 2 : يوجه المخطط والقرار الى الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية الذى تدخل هذا الآثار ضمن صلاحياته . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مهلة شهرين لتقديم ملاحظاته الكتابية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر سكوته قبولا . : المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب بحكم القانون على دار حسن باشا، باعتبارها أثرا تاريخيا، وذلك وفقا للمادة 24 من الامر رقم | -67 181 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج جميع محطات النقوش الصخرية | في عين الناقة ضمن الآثار التاريخية .

- ان وزير الاعلام والثقافة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1907 | والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأشار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأي الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للاثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، -6 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج محطات النقوش الصخرية في عين الناقة، المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية . المادة 2 : يعلق هذا المخطط والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتلمسان مدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطبيعة الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يوميه وطنية . المادة 4 : يمنج الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي . تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية = الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على المكان التاريخي في عين الناقة، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 | فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج آثار زكار ضمن الآثار التاريخية .

  • - ان وزير الاعلام والثقافة . بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، -6 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج آثار زكار التي تحتوى على : صخور دير الداقاوين، المحطة رقم 1 .- محطة زكار رقم 2 الموجود مكانها على بعد- 200 متر تقريبا ،
  • القرية البربرية الموجودة بين المحطتين ،
  • زكار رقم 3 الموجود في مدخل القرية التي تحمل الاسم نفسه الذى يحتوى على صخرة ومستودع للآثار ،
  • زكار رقم 4 الموجود تحت صخر كاف الناصر . وهذه الآثار كلها موزعة حسب المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى في مسعد مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون، على موقع زكار التاريخي، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع أغادير ضمن الآثار التاريخية .

– ان وزير الاعلام والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، -6 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج موقع أغادير الموجود في الضاحية الشرقية لتلمسان وفقا للمحيط المبين فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتلمسان مدة شهرين متتالين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدي . تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب بحكم القانون، على هذا الموقع التاريخي، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج سهل وادى جرات ضمن الآثار التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، -6 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج | سهل وادى جرات الموجود بولاية ورقلة والممتد من غابة نخيل النافق الاعلى الى ملتقى وادى الليزى، والمبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ضمن الآثار التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى فى الليزى، مدة شهرين - متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في -

الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .

الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي . تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على الموقع التاريخي لسهل وادى جرات، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع الحسبهية ضمن الآثار التاريخية .

- ان وزير الاعلام والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، و وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج موقع الحسبهية التاريخي الذي يحتوى على المحطات الصخرية الاربع المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدى مخلوف مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون، على موقع الحسبهية التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك

196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 | فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج حنين ضمن الآثار التاريخية .

- ان وزير الاعلام والثقافة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : : تفتح اجراءات الترتيب لادراج حنين ضمن الآثار التاريخية، وهو يحتوى على :
  • المنطقة الموجودة بين الاسوار ،
  • الحصون، مع منطقة للحماية تبلغ 50 متراء
  • القصبة ،
  • الساحة الموجودة أدنى القصبة حيث يوجد الجسر،
  • برج المراقبة ،
  • موقع حنين . المادة 2 : يعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى فى حنين مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي. تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون، على موقع حنين التاريخي وفقا بحكم القانون، على موقع الحسبهية التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتسجيل حى القلعة بسطيف في الجرد الاضافي . ان وزير الاعلام - والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، و بناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح الاجراءات الخاصة بتسجيل الآثار التاريخية في الجرد الاضافي لتسجيل

الثلاثة 7 وبيع الثاني عام 1399 ه حي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي، وفقا للمحيط المبين في المخططين اللذين مقياسهما بمقتضى الامر رقم 67-287 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 1000/1 و 1/500 ، الملحقين بأصل هذا القرار . والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار المادة 2 : يعلق المخططان المذكوران والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي . تبعث هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام، والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على هذا الموقع التاريخي لمدة 10 سنوات وفقا للمادة 51 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 | الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة . التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، و وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج قصر متليلى، ضمن الآثار التاريخية . يلحق بأصل هذا القرار مخطط قصر متليلي بمقياس 1/2000 المادة 2 : يعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في متليلي، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة، شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي . تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على هذا الموقع التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية .

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 . رضا مالك قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية .

- ان وزير الاعلام والثقافة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978 ، -6 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج الزاوية التيجانية الواقعة في الشمال الشرقى من قرية قمار ضمن الآثار التاريخية . اعلانات انذار المقاول ينذر السيد عبد الكريم رقراقي مدير مؤسسة أشغال البناء الموجود مقرها بتيميمون ، متعهدة الصفقة الخاصة ببناء 60 مسكنا بتيميمون ( قسم الطرق والشبكات المختلفة ( المصادق عليها تحت المادة 2 : يعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بقمار، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى . تبعث هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام - والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . المادة 5 : تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب - بحكم القانون، على هذا المكان التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك وبلاغات رقم 4 بتاريخ 22 يناير سنة 1978 لاستئناف أشغال - الطرق والشبكات المختلفة . واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان فى الجريدة، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المؤرخ في 21 نوفمبر 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر