قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج جميع محطات النقوش الصخرية في عين الناقة ضمن الآثار التاريخية . 192
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج محطات النقوش الصخرية في عين الناقة، المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق هذا المخطط والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتلمسان مدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطبيعة الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يوميه وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنج الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية = الفنون الجميلة .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على المكان التاريخي في عين الناقة، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 .
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.