مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185 الثلاثاء 173
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو عن عقوبة الحبس للمسمين :
هبال محمد سلاوي ميلود، أغيوم بوعلام زيتوني رابح زيارى عبد القادر، سلماني سعد، بلخيري محفوظ، بية عوى مو محمد، قارة مصطفى محمد زروقي عبد الله، قوغى عبد الله، منصورية خيرة، فنكروم ميلود.
المادة 2
فتح المادةيمنح العفو عن باقي عقوبة السجن أو الحبس للمسمين :
- حطاب توفيق الدين المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- مارش تواتى المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف ،
- آيت محند حسين المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو ، سيرين سبتى المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بعناية .
المادة 3
فتح المادةيمنح العفو عن سنة واحدة من السجن للمسمى تواتي يوسف المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
المادة 4
فتح المادةيمنح العفو عن سنتين من السجن للمسمين :
حماني عبد الحفيظ، ملاكسو بلقاسم، عقاقينة مبارك بتيرة مبارك شينة مبارك المحكوم عليهم فى 6 غشت سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الثورى ، حواسنية العياشي، قارة معمر، المحكوم عليهما في 23 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الثوري .
الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه
المادة 5
فتح المادةيمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس السجن للمسمين :
- كولف سكوت بريان المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- بر برنار أنتونى المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بتلمسان،
- ميلبرن جاك، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- منقاز و أنتونيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران
- نيكوليني أريليو، المحكوم عليه في 11 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران ،
- فرة قايتانو ، المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ، ر بوتي أنتوان بروزني جيرفاني، انجيلو بيترو، المحكوم عليهم في 21 نوفمبر سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ،
- العويني محمد المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بوهران ، بوو أرتير المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة ،
- بيكويزن أدمون وجيلبة كرنيليس، المحكوم عليهما في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس = القضائي بوهران ، حاج رحمون على المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 افراير أرتور المحكوم عليه في 18 سبتمبر - سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، فايز محمد منصور الفرخاوى، المحكوم |
- عليه في 8 مايو سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بالاصنام.
المادة 6
فتح المادةيمنح العفو عن خمس سنوات من السجن للمسمى ابتناتن سيدى محمد، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1978 من طرف المحكمة الجنائية بورقلة .
المادة 7
فتح المادةيستفيد مجبر محند، وشريد أندرى نوال، المحكوم عليهما من طرف مجلس أمن الدولة في 3 مارس سنة 1976 ، من تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد .
يستفيد المسمى جيان أنتونيو الفونسو قونزاليس، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1978 من طرف مجلس أمن الدولة، من تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.