مرسوم رقم 79-48

مرسوم رقم 79-48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية بلدية سيدى خطاب دائرة غليزان ولاية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب مستغانم . 174 بلدية يوب دائرة سعيدة ولاية سعيدة . 175

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1979 النشر JO 1979 n° 10 JO 1979 n° 10 1979 إعادة النشر JO 1979 n° 18 JO 1979 n° 18

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-48
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.