قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الأثار التاريخية . 191
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية .
يلحق بأصل هذا القرار مخطط خاص بموقع هذه الآثار مقياسه 1/500 ، يبين فيه المكان الحقيقي لهذه الآثار الموجودة بمدينة الجزائر، دائرة باب الوادى بلدية وادى قرين . 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةيوجه المخطط والقرار الى الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية الذى تدخل هذا الآثار ضمن صلاحياته .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنح الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مهلة شهرين لتقديم ملاحظاته الكتابية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر سكوته قبولا . :
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب بحكم القانون على دار حسن باشا، باعتبارها أثرا تاريخيا، وذلك وفقا للمادة 24 من الامر رقم | -67 181 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 .
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.