مرسوم رقم 79-47
مرسوم رقم 79-47 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام وزارة الداخلية 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القالة، دائرة القالة ولاية عنابة - 174
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القالة، دائرة القالة ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : قنطرة الملحة الحمراء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.