مرسوم رقم 79-54
مرسوم رقم 79-54 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جليدة أهل الوادى دائرة عين الدفلى، ولاية الاصنام . 178
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جليدة أهل الوادي دائرة عين الدفلى، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : بابا ادريس عوادية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.