قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية البويرة . 184
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة بولاية البويرة وفقا للجدول الآتي :
دائرات الاختصاص البويرة :
أهل القصر - بشلول الشرفاء - حيزر مشد الله الاخضرية :
الاخضرية - بني عمران بودربالة - قرومة القادرية - معلة - أعمر صور الغزلان :
صور الغزلان ديرح - برج آخريس عين بسام :
عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية .
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 73-189
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.