قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «أقرومان كو بييرتا أي تجادوس انتريكنال أي تافورة هيارت أي سيا» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 189
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «أقرومان كوبييرتا أى تجادوس انتريكنال أى تافورة هيارت أي سيا» ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، لحساب الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي في ورشة المطاحن والدقيق بالقنطرة، ولاية باتنة مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى | المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه بالعمل فى المجلس التنفيذى لولاية باتنة ، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 .
عن وزير العمل والتكوين | المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.