قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزى و أو قروط بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . 179
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الحالة المدنية لسكان بلديتي أو قروط وتاغوزى بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) .
المادة 2
فتح المادةتمنح الاسماء العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودين فى القائمة المدرجة في السجل، المصادق عليها بموجب هذا القرار طبقا للرأى الصادر عن اللجنة المركزية . 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةاذا لم يقدم الاشخاص المعنيون أي اعتراض خلال مدة شهر كما هي محددة بالمادة 11 من الموسوم رقم 66-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تصبح الاسماء العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن .
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الاصلى السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين عند انتهاء المهلة المحددة بشهر وفي حالة عدم الاعتراض .
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء المهلة المحددة بشهر وعند عدم الاعتراض، تهيأ الوثائق المثبتة لهوية السكان المعنيين وتمنح وتسلم ضمن اطار القانون العام .
المادة 6
فتح المادةتتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى آدرار ورئيسى المجلسين الشعبيين البلديين لتاغوزى و أو قروط، بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعلق بالبلديات المعنية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الاشغال العمومية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-307
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.