قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك « فدج وكحول اسماعيل » سابقا مساحتها 1400 م2 لفائدة مشروع مصلحة الهندسة القروية والسرى الفلاحي لاستعمالها حظيرة سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة للمعدات 1998 المكلفة بالمالية والتخطيط 1993
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف دينار (7930000ر 2 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفي الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف دينار (7930000ر 2 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفي البابين المبينين فى الجدول (ب) الملحق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 ..
شريف بلقاسم الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
أ - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون -- مرتبات العمل 31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية مر 213 الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990 الابواب 11-31 الخزينة - الاجور تابع الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الرئيسية 9000.00 31-31 مصالح الضرائب - الاجور الرئيسية 000ر550 31-41 التنظيم العقارى والمساحي - الاجور الرئيسية 00.ر430 31-51 المصالح المشتركة الابواب والمصالح المختلفة الاجور الرئيسية 7000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر 2793 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ) دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 100.00. را 000ر 783ر 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر 793ر 2 بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 عين السيد الزبير الوراري كاتب ضبط 4 نوفمبر | متمرن بالمجلس القضائي بقسنطينة ..
سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 نوفمبر سنة 1968 عين السيد محمد الشريف كاتب ضبط متمرن بمحكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 بن اعراب نوفمبر سنة 1968 عين السيد رابح مالحي كاتب ضبط متمرن بمحكمة زيغود يوسف .
الموافق 4 موجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 عينت الآنسة منيرة بن عياد الشريف وفمبر سنة 1968 عين السيد عبد الاعلى سلوله كاتب ضبط كاتبة ضبط متمرنة بمحكمة قسنطينة . . .
بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 متمرن بمحكمة سكيكدة .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 1 غشت سنة الموافق 4/1968 . :
نوفمبر سنة 1968 عين السيد مصطفى بن معمر كاتب ضبط متمرن بمحكمة قسنطينة - بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عمر قرندي كاتب ضبط الموافق 4 متمرن بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر نوفمبر سنة 1968 عينت الآنسة حفيظة حساني كاتبة ضبط متمرنة بالمجلس القضائي بقسنطينة ...
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 3 غشت سنة 1968 . 1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.