قرار

قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك « فدج وكحول اسماعيل » سابقا مساحتها 1400 م2 لفائدة مشروع مصلحة الهندسة القروية والسرى الفلاحي لاستعمالها حظيرة سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة للمعدات 1998 المكلفة بالمالية والتخطيط 1993

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.