قرار
قرار وزارة مشترك مؤرخ فى 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح أجور للتلاميذ الشرطيين التابعين للنظام العمومي 1992
قرار وزارة مشترك مؤرخ فى 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح أجور للتلاميذ الشرطيين التابعين للنظام العمومي 1992
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.