قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 تحدد بموجبه اجراءات الطعن المقدم
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي او معنوى خاضع للقانون الخاص او كل جماعة تريد فتح مؤسسة للتعليم الخاص كما هو محدد في المادة الاولى من الامر رقم 68-71 المؤرخ في في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه أن يقوم بالاجراءات المحددة في المواد التالية
المادة 2
فتح المادةترسل اربعة تصريحات متطابقة تتضمن نوع
المادة 4
فتح المادةتكون وظائف عضو اللجنة شرفية ومجانية | المؤسسة وغرضها ، ومكان تأسيسها الى السلطات التالية :
ولا يقبض عنها أي تعويض .
المادة ه : يتسلم الكاتب الدائم للجنة الاستشارية الذي يعينه وزير التربية الوطنية باقتراح من مدير التعليم المدرسي جميع العرائض او الدراسات المتعلقة بالتعليم الخاص ويسجلها ويجمع كل الاوراق والمستندات المتعلقة بها ويقدمها الى اللجنة ويحضر الاجتماعات التي تعقدها هذه اللجنة والتي يحرر عنها محضرا يقيده في دفتر المداولات بعد مصادقة اللجنة ويوقع مع الرئيس على محاضر الاجتماعات ويوجه الدعوات للحضور وكذا جدول الاعمال الذي يحدده الرئيس وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ...
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر ، عامل العمالة ، وكيل الدولة ، مفتش الاكاديمية .
المادة 3
فتح المادةيلصق رئيس المجلس الشعبي البلدى التصريح بعد تسلمه ، فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض .
ويفتح سجل خاص بمقر المجلس الشعبي البلدى خلال مدة لصق التصريح المحددة بثلاثين يوما لتسجيل التحفظات والملاحظات التي قد يتقدم بها اشخاص حول هذا الموضوع .
يعين رئيس المجلس الشعبي البلدى لجنة مكلفة بابداء رأيها حول صلاحية المحلات وملاءمتها للقواعد الصحية ..
الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 وتشتمل هذه اللجنة على : المهندس المعماري للبلدية والمفتش البلدى الخاص بحفظ الصحة ، ومندوب للمجلس الشعبي الشعبي البلدى ، ويلحق بها مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ممثلا المفتش الاكاديمية .
تنتقل هذه اللجنة المشكلة كما سبق لمعاينة المحلات وتفتيشها ، ثم تضع محضرا فى ذلك وترسله الى رئيس المجلس الشعبي البلدى خلال الخمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسجيل التصريح .
يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى عامل العمالة ، ومفتش الاكاديمية بنتائج التحقيق وبرايه الشخصي ، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ تسجيل التصريح .
المادة 4
فتح المادةيرفق التصريح الموجه الى عامل العمالة بالوثائق التالية : 1 ساعات الدراسة والبرامج ،
2 - قائمة الاشخاص المستخدمين فى الادارة والتعليم ،
- نسخة من القانون الاساسي للجمعية ، عند الاقتضاء ، اذا كان صاحب المؤسسة شخصا معنويا تابعا للقانون الخاص.
يستلم عامل العمالة التصريح ويبدى رأيه بعد الاطلاع على رأي رئيس المجلس الشعبي البلدى ، حول صلاحية المؤسسة | من ناحية المصلحة العامة والنظام العام ويخبر مفتش الاكاديمية بقراره وبرأي رئيس المجلس الشعبي البلدى خلال شهر .
المادة . : يرفق التصريح الموجه الى وكيل الدولة بقائمة المستخدمين في الادارة والتعليم .
ويبدي وكيل الدولة رأيه حول الاهلية الشرعية والقانونية الخاصة بالمستخدمين فى الادارة والتعليم ، ويخبر بذلك مفتش الاكاديمية خلال شهر ابتداء من تاريخ تسجيل نفس التصريح.
المادة 6
فتح المادةيرفق التصريح الموجه الى مفتش الاكاديمية بما يلي :
1 - ملف يتعلق بالمؤسسة ،
2 - ملف يتعلق برئيس المؤسسة ، 3 لفات خاصة بالمعلمين لمادة 7 : يجب ان يشتمل الملف المتعلق بالمؤسسة على ما يلي :
أ ) التسميم مع الابعاد للمحلات مصدقا عليه من قبل مهندس معماري مقبول من طرف الادارات او الجماعات المحلية مع بيان سعة قاعات الدراسة لاستيعاب التلاميذ وعند الاقتضاء قاعات النوم 6 ،
ب ) عقد التصرف القانوني في الاماكن 6 ،
ج ) البرامج ومواقيت الدراسة ..
د ) نسخة من القانون الاساسي اذا كان صاحب المؤسسة شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص ،
ه ) قائمة المستخدمين فى الادارة والتعليم ،
و ) التعريفات التي يجب تطبيقها
المادة 8
فتح المادةيجب ان يشتمل الملف المتعلق برئيس المؤسسة على ما يلي :
أ ) شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية ،
ب ) شهادة الجنسية ،
ج ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، د نسخة مصدقة للشهادات ،
ه ) قائمة المهن التي مارسها المعني بالامر وأماكنها خلال العشر سنوات الاخيرة ،
و ) شهادة تثبت بأن المعني قد مارس التعليم مدة سنتين متواليتين على الاقل فى التعليم الابتدائي بالنسبة لادارة المؤسسات الابتدائية ، وثلاث سنوات متتالية على الاقل بالنسبة لادارة المؤسسات الثانوية او التقنية وعند عدم وجود هذه الشهادة يضيف المعني بالامر طلبا معلنا لاعفائه من التدريب .
ز) شهادتان ، احداهما من طبيب محلف عام واخرى من طبيب محلف اختصاصي في الامراض الصدرية يثبتان فيهما بأن المعنى بالامر خال من كل مرض او مرض معد ، وكل عاهة تمنعه من ممارسة مهنته بصورة عادية ..
المادة 9
فتح المادةيجب ان تشتمل الملفات المتعلقة بكل واحد من المعلمين على ما يلي :
1) شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية ،
ب ) شهادة الجنسية ،
ج ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية ،
د ) نسخة مصدقة للشهادات ،
ه ) شهادتان طبيتان ، احداهما من طبيب محلف عام وأخرى من طبيب محلف اختصاصي في الأمراض الصدرية ، يثبتان فيهما أن المعنى بالأمر غير مصاب بأي مرض معد أو عجز قد يمنعه من ممارسة مهنته بصورة عادية .
المادة 10
فتح المادةيستلم مفتش الاكاديمية التصريح ومختلف الملفات ويقوم بتسجيلها واعطاء وصل في ذلك الى صاحب التصريح ، ويتولى دراستها بمجرد تلقيه آراء عامل العمالة ووكيل الدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدى ، وعند الاقتضاء التحفظات التي قد يقدمها أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بصلاحية الأمكنة أو الآخرون .
يمنح مفتش الاكاديمية او يرفض الترخيص الذي قد يتناول حتى مبدأ احداث المؤسسة والشروط المادية لحفظ الصحة والسلامة الخلقية ، وكذلك محتوى البرامج والتعريفات الواجب تطبيقها ، وذلك خلال ستة أشهر على الاكثر بعد 1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه تسجيل التصريح والملفات المرفقة ، وبعد التأكد من عدم تبعية المدير والمدرسين للتعليم العمومي .
لا يجوز تأخير اتخاذ القرار الى ما بعد الآجال المحددة حتى في حال عدم وصول رأي السلطات الى مفتش الاكاديمية في الوقت المناسب .
يبلغ هذا القرار الى عامل العمالة ووكيل الدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر .
المادة 11
فتح المادةعلى صاحب التصريح أن يطلب من مفتش الاكاديمية بعد منحه الترخيص المصادقة على صلاحية تجهيزات مؤسسته وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 12 ادناه .
وللمعني ان يشرع فى فتح مؤسسة بمجرد المصادقة على صلاحية التجهيزات المذكورة .
المادة 12
فتح المادةيعين مفتش الاكاديمية لجنة دائمة للنظر في صلاحية تجهيز مؤسسات التعليم الخاص ، وهي تتألف كما يلي :
مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، رئيس مؤسسة التعليم العمومي ، مسؤول مصلحة البناءات المدرسية الملحق بالمفتشية - الاكاديمية .
يجب على اللجنة أن تعلن عن رأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفها بذلك من قبل مفتش الاكاديمية ويصدر مفتش الاكاديمية قراره النهائي ، بعد رأي اللجنة ، حول صلاحية التجهيز وذلك خلال شهر من رفع الطلب اليه من قبل صاحب التصريح .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 • أحمد طالب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.